responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 618
القرآن حيث وقع، ومنها في خصوص هذه الآية أن ذلك إلى الإمام أن يفعل ما يشاء. وفي الصحيح والموثق: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر [1]. والموثق الوارد في شأن نزول الآية صريح في التخيير وجواز الاكتفاء بقطع المحارب خاصة دون قتله ولو قتل فقد دل على قطع النبي (صلى الله عليه وآله) قوما من بني ضبة وقد قتلوا ثلاثة ممن كان في أبل الصدقة [2]، مقتصرا عليه.
(وقال الشيخ) [3] والإسكافي والتقي [4] وابن زهرة [5] وأتباع الشيخ كما في نكت الإرشاد [6] والمسالك [7]: (بالترتيب) قال في النكت: وادعوا عليه الإجماع، وهو ظاهر المصنف في التلخيص [8].
أقول: ونسب إلى الأكثر، ولكن اختلفوا في كيفيته.
ففي النهاية [9] والمهذب [10] وفقه القرآن للراوندي [11] أنه (يقتل إن قتل، ولو عفا ولي الدم قتل حدا) لا قصاصا (ولو قتل وأخذ المال استعيد منه) عينه أو بدله (وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي) (ولو) اقتصر على (شهر السلاح مخيفا نفي لا غير).
وفي التبيان [12] والمبسوط [13] والخلاف [14]: إن قتل قتل، وإن قتل


[1] الوسائل 18: 533، الباب 1 من أبواب حد السرقة، الحديث 3، 9، 7.
[2] الوسائل 18: 533، الباب 1 من أبواب حد السرقة، الحديث 3، 9، 7.
[3] النهاية 3: 334.
[4] الكافي في الفقه 252.
[5] الغنية 201 - 202.
[6] غاية المراد 188 س 12 (مخطوط).
[7] المسالك 15: 9.
[8] غاية المراد 188 س 12 (مخطوط).
[9] النهاية 3: 334.
[10] المهذب 2: 553.
[11] فقه القرآن 2: 387.
[12] التبيان 3: 504.
[13] المبسوط 8: 48.
[14] الخلاف 5: 458، المسألة 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست