responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 617
من التهجم على غير الواقع، ومنع التهمة المانعة، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض وشهادة المشهود لهما بوصية من تركته للشاهدين بوصية فيها أيضا.
وهو على تقدير تسليمه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر ولو بعمل الأكثر، بل الأشهر، كما صرح بعض من تأخر، فلا يعبؤ به.
نعم لو لم يكن الشاهد مأخوذا احتمل قبول شهادته، لعدم التهمة، مع خروجه عن مورد الفتوى والرواية، لظهورهما ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذا، وبالقبول هنا صرح جمع من غير أن يذكروا خلافا.
(وحده القتل أو الصلب أو القطع مخالفا) أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يقطعان في السرقة، وصرح جماعة من الأصحاب.
ويستفاد من بعض أخبار الباب: (أو النفي) من مصره إلى مصر آخر ثم إلى آخر، وهكذا إلى أن يتوب أو يموت [1].
والأصل في هذه الأمور - بعد الكتاب - الإجماع، والسنة المستفيضة.
(وللأصحاب اختلاف) في أنها هل على التخيير، أو الترتيب.
ف‌ (قال المفيد) [2] والديلمي [3] والحلي [4] والصدوق في صريح الهداية [5] وظاهر المقنع [6] كما حكي: (بالتخيير) وعليه أكثر المتأخرين ومنهم الماتن في الشرائع [7] وهنا، لقوله: (وهو الوجه) لظاهر الآية، بناء على أن الأصل في «أو» التخيير، مع التصريح في الصحاح بأنها له في


[1] الوسائل 18: 533، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 3.
[2] المقنعة 804.
[3] المراسم 251.
[4] السرائر 3: 505.
[5] الهداية 296.
[6] المقنع 450.
[7] الشرائع 4: 180.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست