responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 612
المتواتر بدفع الحد بالشبهات [1].
(الثالثة: قطع السارق موقوف) عندنا (على مرافعة المسروق منه) له إلى الإمام، تغليبا لحق الناس فيه (فلو لم يرافعه إليه لم يرفعه الإمام) ولم يقطعه وإن قامت عليه البينة حسبة أو أقر بها مرتين.
وكذا لو علم بسرقته، كما في الخبر: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قال: وكيف ذاك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس [2].
ولو وهبه المالك العين بعد السرقة أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع (و) إن كان (لو رافعه لم يسقط) عنه (الحد) مطلقا (ولو) عفا عنه أو (وهبه).
لقول النبي (صلى الله عليه وآله) المروي في الصحيح والحسن [3] وغيرهما [4] بصفوان ابن أمية حين سرق رداؤه فقبض السارق وقدمه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ثم وهبه: ألا كان ذلك قبل أن ينتهي به إلي.
وللموثق: من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذاك قول الله عز وجل «والحافظون لحدود الله»، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه [5].


[1] الوسائل 18: 399 الباب 27 من أبواب حد الزنا، الحديث 11.
[2] الوسائل 18: 344، الباب 32، من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3.
[3] الوسائل 18: 329، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2، 3.
[4] الوسائل 18: 329، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2، 3.
[5] الوسائل 18: 330، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست