responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 611
الحجة) أي البينة عليه (بالسرقة) الأولى (فأمسكت ليقطع ثم شهدت عليه) بالسرقة (الأخرى، قال) الصدوق [1] والشيخ (في النهاية) [2] والخلاف [3] (قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى) وادعى في الخلاف عليه الوفاق [4] (و) مع ذلك (به رواية) صحيحة.
وفيها: ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى [5].
ولكنه رجع عنه في المبسوط [6] وتبعه الحلي [7] والفاضلان [8] والشهيدان [9] وغيرهم من المتأخرين. وهو الأوفق بالأصل، مع اختصاص ما دل على تعدد القطع بتعدد السرقة بصورة تخلل القطع بينهما لا مطلقا.
والإجماع المنقول موهون - زيادة على ندرة القائل به - برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط [10].
وأجاب متأخرو الأصحاب عن الرواية بضعف السند.
وفيه نظر، لاختصاصه بطريق التهذيب [11]، وإلا فهو في الكافي مروي بطريق حسن قريب من الصحيح [12]، فطرحه مشكل. ولكن العمل به أيضا لا يخلو عن إشكال في نحو المقام.
(والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين) عملا بالنص


[1] الفقيه 4: 65، الحديث 5116.
[2] النهاية 3: 333.
[3] الخلاف 5: 441، المسألة 36.
[4] الخلاف 5: 441، المسألة 36.
[5] الوسائل 18: 499، الباب 9 من أبواب حد السرقة، الحديث 1.
[6] المبسوط 8: 38.
[7] السرائر 3: 494.
[8] الشرائع 4: 178، المختلف 9: 216.
[9] غاية المراد 187 (المخطوط)، الروضة 9: 289.
[10] المبسوط 8: 38.
[11] التهذيب 10: 107، الحديث 35.
[12] الكافي 7: 224، الحديث 12.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست