responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 613
وفي الصحيح: لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام [1].
وفي الخبر: ولا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم - كما في نسخة وبدل «الدم» ب‌ «الندم» في اخرى [2].
* * *


[1] الوسائل 18: 331، الباب 18، من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.
[2] الوسائل 18: 333، الباب 20، من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست