والصحيح: عن قول الله تعالى: «فإذا احصن»، قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى [1]. والموثق: عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: يضرب مائة، ويجز شعره، وينفى عن المصر حولا، ويفرق بينه وبين أهله [2]. ونحوه الخبر [3]. (وكذا العبد لو أعتق والمكاتب إذا تحرر) لا يتوجه عليهما الرجم حتى يطأ زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرية، لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم، كما مضى، ولخصوص الصحيح: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق [4]. (ويجب الحد على الأعمى) مطلقا جلدا كان أو رجما. ولا يدفعه عماه إجماعا، لعموم الأدلة. (فإن ادعى الشبهة ف) - في قبول دعواه ودرء الحد بها (قولان أشبههما القبول مع الاحتمال) والإمكان في حق مثله، وعليه الأكثر، كما في المسالك [5]، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري [6]، بل عليه عامة المتأخرين، وفاقا منهم للحلي. لكنه قيده بما إذا شهد الحال بما ادعاه، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته قال: ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق [7]، وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه الشهادة بالقطع، وضعيف إن أراد بها الشهادة بنحو من المظنة، لعدم ارتفاع
[1] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 7، 8، 5. [2] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 7، 8، 5. [3] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 7، 8، 5. [4] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 4، 7، 8، 5. [5] المسالك 14: 340. [6] غاية المرام: 192 س 1 (مخطوط). [7] السرائر 3: 448.