responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 428
الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرده وإن ضعفت معه. فقوله على هذا التقدير ضعيف. ونحوه في الضعف تقييد التنقيح قبول قوله بكونه عدلا [1]، إذ لا وجه له أصلا بعد حصول الشبهة الدارئة للحد بدعواه جدا.
والقول الثاني: للشيخين [2] والقاضي [3] والديلمي [4]، فلم يصدقوه في الدعوى، قالوا: لأنه قد كان ينبغي له أن يتحرز ويتحفظ من الفجور.
وهو كما ترى، فإن وجوب التحرز المزبور على تقدير تسليمه لا يدفع الشبهة المحتملة الدارئة، ومخالفته ليس زنا، ولا يوجب القطع بقصده إياه وعلمه به، كما لا يخفى.
(و) حيث قد عرفت اعتبار إيلاج الفرج في الفرج في تعريف الزنا لغة وعرفا وشرعا ظهر لك أنه ليس (في التقبيل والمضاجعة والمعانقة) وغير ذلك من الأمور المحرمة حده، بل (التعزير) خاصة، فيناط بما يراه الحاكم، وفاقا للنهاية [5]، وعليه المتأخرون كافة، كما في المسالك [6]، وادعى عليه الشهرة المطلقة الماتن في الشرائع [7] وجماعة، بل عليه الإجماع في الغنية [8]، للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح والموثق وغيرهما [9]، الواردة في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وأنهما يضربان دون الحد كما في الصحيح منها، أو مائة سوط إلا سوط كما في باقيها.
وظاهرها وإن أفاد تعين المائة إلا واحدا وهو ينافي كونه تعزيرا منوطا برأي الحاكم إلا أن إطلاق الصحيح الأول والإجماع الظاهر والمحكي وعدم


[1] التنقيح 4: 332.
[2] المقنعة: 783، النهاية 3: 294.
[3] المهذب 2: 524.
[4] المراسم: 254.
[5] النهاية 3: 281.
[6] المسالك 14: 349.
[7] الشرائع 4: 152.
[8] الغنية: 435.
[9] الوسائل 18: 363، الباب 10 من أبواب حد الزنا.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست