responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 426
(ولو ادعيا الجهالة) بهما (أو) بأحدهما أو ادعاها (أحدهما قبل) من المدعي (على الأصح إذا كان ممكنا في حقه) بأن كان مقيما في بادية بعيدة عن معالم الدين أو قريب العهد بالإسلام ونحو ذلك، وفاقا للحلي [1] وعامة المتأخرين.
خلافا للمحكي في المختلف عن المقنعة والنهاية [2] فأطلقا عدم القبول من دون تقييد بعدم الإمكان، ولكن حمل كلامهما عليه، قال: فلا منازعة هنا في الحقيقة [3].
أقول: ووجهه واضح بعد شهرة الحديث النبوي: «تدرء الحدود بالشبهات» [4] مع عدم المعارض، فيجل عن مخالفته نحو كلام الشيخين.
ولقد أغرب في التنقيح [5] فنسب الخلاف إلى الحلي والوفاق إليهما، وعبارتهم المحكية في المختلف تفيد العكس، كما ذكرنا.
(ولو راجع المخالع) إما لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف (لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ) زوجته، لزوال الإحصان بالبينونة وخروج الاختيار عن يده والرجوع، غايته أنه كعقد جديد أو نفسه، وهو بمجرده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل، كما مر، والنصوص به - زيادة على الصحيح المتقدم - مستفيضة: منها الصحيح: عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا [6].


[1] السرائر 3: 445.
[2] المقنعة: 780، النهاية 3: 292.
[3] المختلف 9: 148.
[4] الوسائل 18: 336، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.
[5] نسبه إلى الشيخ الطوسي فقط، راجع التنقيح 4: 332.
[6] الوسائل 18: 358، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست