responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 315
* (و) * يستفاد منها كما تقدمها أنه * (يملك غيرهم) * أي المذكورين * (من الرجال والنساء) * مضافا إلى عدم الخلاف فيه وفي أنه * (على كراهية، و) * أنه * (تتأكد) * الكراهية * (فيمن يرثه) * للنصوص: منها الموثق: في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه، إلا أن يكون أقرب منه [1].
والخبر: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه [2].
وإنما حملت على الكراهة جمعا، مع قصورها سندا، وإشعار الرواية الأولى وما ضاهاها بالكراهة جدا.
* (وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق) * عليه * (بالنسب؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ينعتق) * وهي الصحاح المتقدمة ونحوها غيرها.
كالصحيح: عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، ثم قال: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3]؟! والصحيح: عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة [4]. ونحوهما غيرهما المروي عن المقنع وكتاب علي بن جعفر (عليه السلام) [5].
والرواية الثانية أخبار عديدة.


[1] الوسائل 16: 16، الباب 13 من أبواب كتاب العتق الحديث 5.
[2] المصدر السابق: 10، الباب 7 الحديث 7.
[3] الوسائل 14: 307، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.
[4] الوسائل 16: 11، الباب 8 من أبواب كتاب العتق الحديث 2.
[5] مسائل علي بن جعفر: 111، الحديث 25.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست