responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 518
الأظهر، لكنهما غير صالحين لتخصيص العموم، سيما مع قصور سند الأول.
ويظهر ثمرة الخلاف فيما مر وتوقفه على إذن من يعتبر إذنه على القول الأول دون الثاني إن قلنا بعدم توقف النذر على إذنهم، وإلا فلا ثمرة هنا، كما لا ثمرة فيما مر من المقامين أيضا إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين والمتبرع به الغير المعلق على شرط، كما هو الأظهر. ولكن الأولان خلافه، فيتحقق فيهما الثمرة.
* (ولو تعلق) * العهد * (بما الأعود) * الأنفع * (مخالفته دينا أو دنيا خالف) * ذلك * (إن شاء [1]، ولا كفارة) * عليه بلا خلاف ظاهرا. ووجهه واضح لثبوت الحكم في اليمين والنذر إجماعا فتوى ونصا. وهو لا يخلو من أحدهما إجماعا، فليكن الحكم فيه أيضا ثابتا.
* * *


[1] في المتن المطبوع زيادة: ولا إثم.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست