responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 314
الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمه من الرضاعة [1].
وفي الثاني: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال [2]. ونحوه الصحيح الآتي وغيره.
ومنها: عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها [3].
يعني بالزوج ما دام كونه زوجا، وإلا فهي تملكه كما أنه يملكها إجماعا فتوى ورواية، إلا أن الزوجية تنفسخ بالملك، لتنافيهما، لأن المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وطء مملوكها، وإن كان الزوج استباحها بالملك.
والمراد بالملك المنفي في العبارة وبعض النصوص المتقدمة المستقر منه، وإلا فأصل الملك يتحقق في الجميع، ومن ثمة ترتب عليه العتق المشروط بالملك فتوى ورواية، ويومئ إلى المراد ذيل العبارة وباقي النصوص، كالصحيحة الثانية والرابعة: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن [4].
وقال: ما يحرم من النساء ذات رحم قد يحرمن من الرضاع، وقال: يملك الذكور ما عدا والديه أو ولد ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك، قال: نعم [5].


[1] الوسائل 16: 9، الباب 7 من أبواب كتاب العتق الحديث 5، وانظر الحديث 1 و 2.
[2] الوسائل 16: 9، الباب 7 من أبواب كتاب العتق الحديث 5، وانظر الحديث 1 و 2.
[3] المصدر السابق: 13، الباب 9 الحديث 1.
[4] الوسائل 13: 29، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.
[5] الوسائل 13: 29، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست