responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 316
منها الصحيح: في بيع الأم من الرضاعة، قال: لا بأس بذلك إذا احتاج [1]، والخبران: في أحدهما: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر، إلا ما كان من قبل الرضاع [2]. وقريب منه الثاني [3].
وهي مع قصور سند أكثرها غير مكافئة لما مضى من وجوه شتى، فلتطرح، أو تؤول إلى ما يؤول إلى الأول، بالحمل إما على ما ذكره جماعة كالشيخ في الكتابين [4] وغيره، أو على التقية، كما يستفاد من عبارة الخلاف المحكية، حيث نسب مضامينها إلى جميع فقهاء العامة.
واعلم أنه ظهر من قوله: " لا يملك الرجل خاصة " ما أشار إليه بقوله: * (ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين) * يعني الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، فلا وجه لإعادته.
* (وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك) * كما مضى هنا قريبا وفي كتاب النكاح مفصلا.
و * (أما إزالة الرق) * * (فأسبابها) * الموجبة لها ولو في الجملة * (أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض) *.
وهذه الأسباب منها تامة في العتق كالإعتاق بالصيغة والشراء القريب والتنكيل والجذام والإقعاد، ومنها ما يتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى وأمور أخر، والكتابة لتوقفها على أداء المال، والتدبير لتوقفه


[1] التهذيب 8: 245، الحديث 886.
[2] التهذيب 8: 245، الحديث 885.
[3] التهذيب 8: 244، الحديث 881.
[4] التهذيب 8: 245، ذيل الحديث 886، والاستبصار 4: 19 ذيل الحديث 62.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست