* (و) * أما * (ولاية الأب والجد فثابتة على) * الصغير و * (الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره) * إجماعا في الأول، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني. خلافا للعماني [1]، فلم يذكره، والمعتبرة المستفيضة، المشتملة على الصحيح [2] والموثق [3] وغيره في ترجيح الجد على الأب مع التعارض حجة عليه، ولاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، كما في التذكرة [4] وعن الناصريات [5]، وعن السرائر [6] أنه نفى الخلاف عنه ترجحت على النصوص الحاصرة للولاية في الأب خاصة. فتخصص بها بالبديهة، سيما مع قوة احتمال إرادة الجد منه. ثم إن الظاهر المتبادر من الجد في الأخبار ليس جد أم الأب، ولذا عن التذكرة: أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ومع انفراده نظر [7]. ولعل وجهه ما مر. وتعميم الصغيرة للباكرة والثيبة مطلقا مستند إلى ظاهر الأخبار المثبتة لولايتهما عليها وعلى الجارية، الشاملتين بإطلاقهما الأمرين. وليس فيما دل من الأخبار على نفيها عنهما في الثيب منافاة لهما [8]، بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصحيح منها، ولذا علق النفي عليها في بعض الأخبار [9]. * (ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب) * على الأشهر الأظهر، بل عليه
[1] كما في المختلف 7: 100. [2] الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 و 2. [3] الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 و 2. [4] التذكرة 2: 594 س 18 و 19. [5] الناصريات (الجوامع الفقهية): 247، المسألة 155. [6] السرائر 2: 561. [7] التذكرة 2: 587 س 9. [8] في " م، ق، ش ": لها. [9] الوسائل 14: 203، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 11.