responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 88
ولعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ أو عدمه شامل لمحل النزاع، وإذا انتفى ولاية الأم انتفي ولاية أبيها بطريق أولى، مضافا إلى عدم القول بالفصل.
وقصور السند معتضد بالأصل، والشهرة، وعموم النصوص المتقدمة، ومفهوم الصحيحين [1]: في تزويج الصبي للصبية إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، والخبر: عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا جائز [2]. فتأمل.
ومنه يظهر الجواب عما دل على ولاية الجد بقول مطلق، كالنصوص الدالة على تقديمه على الأب بعد التعارض، مضافا إلى عدم تبادر جد الأم منها، سيما مع مراعاة سياقها. فتدبر.
خلافا للإسكافي، لأمر النبي (صلى الله عليه وآله) نعيم بن النجاح بأن تستأمر أم ابنته في أمرها [3]. وهو مع ضعفه ليس نصا في الولاية، كالخبر: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر [4]. ألا ترى إلى الصحيح: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب [5].
ولبعض العامة في جميع من ذكر وغيرهم من ذوي الأنساب، فأثبت الولاية لهم، كما حكي [6].


[1] الوسائل 14: 208 و 220، الباب 6 و 12 من أبواب عقد النكاح الحديث 8 و 1.
[2] الوسائل 14: 213، الباب 8 من أبواب عقد النكاح الحديث 4.
[3] المختلف 7: 107.
[4] الوسائل 14: 214، الباب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.
[5] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.
[6] حكاه العلامة في التذكرة 2: 594 س 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست