responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 90
الإجماع عن الخلاف [1] وغيره. وهو الحجة فيه، كاستصحاب الولاية، والصحيح: أن الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها [2] بعد الإجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محل البحث. ويؤيده كونه أقوى من الأب، لتقديمه عليه بعد التعارض، كما يأتي، وأنه له الولاية على الأب. وفوت الأضعف لا يؤثر في فوت الأقوى.
* (وقيل) *: وهو الصدوق [3] والشيخ [4] والتقي [5] وسلار [6] وبنو الجنيد [7] والبراج [8] وزهرة [9] وحمزة [10] * (يشترط) * عكس العامة [11]، لاشتراطهم في ولايته فقده.
* (وفي المستند) * وهو رواية الفضل بن عبد الملك عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز [12] * (ضعف) * بحسب الدلالة وإن كان مفهوم الشرط حجة، لقوة احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى، أعني عقد الجد مع وجود الأب، ردا على العامة، كما عرفت، مضافا إلى عدم مقاومته للصحيح المتقدم، المعتضد بالشهرة، والإجماع المحكي، والاستصحاب، والمؤيدات.
وفي تقييد الضعف بالدلالة تنبيه على عدمه في السند، إذ ليس فيه سوى جعفر بن محمد بن سماعة والحسن بن محمد بن سماعة، وهما وإن كانا


[1] ما وجدناه فيه خلاف ذلك، انظر الخلاف 4: 265، المسألة 17.
[2] الوسائل 14: 213، الباب 8 من أبواب عقد النكاح الحديث 2.
[3] الهداية: 260.
[4] النهاية 2: 312.
[5] الكافي في الفقه: 292.
[6] المراسم: 148.
[7] كما في المختلف 7: 100.
[8] المهذب 2: 195.
[9] الغنية: 342.
[10] الوسيلة: 300.
[11] المجموع 16: 168.
[12] الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست