responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 554
الآلات حيث يستعملها أو الجل لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه.
وفي النبوي (صلى الله عليه وآله): اطلعت ليلة أسري بي فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك، قال: واطلعت على الجنة فرأيت امرأة زانية فسألت عنها فقيل: إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله سبحانه لها [1].
ثم إنه يجبر على الإنفاق عليها، إلا أن يجتزئ بالرعي وترد الماء بنفسها فيجتزئ به مع إمكانه، وإلا * (فإن امتنع مالكها أجبر على) * الإنفاق عليها أو * (بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح) * " للحم " أو الجلد، وإلا أجبر على البيع أو الإنفاق، صونا لها عن التلف، فإن أصر ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ببيع شئ من ماله في الإنفاق أو بيعها عليه. وإنما يتخير مع إمكان الأفراد، وإلا تعين الممكن منها.
ثم إن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه وجوبا، وحلب ما يفضل عنه خاصة، فإن ذلك نفقته، إلا أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفى به والحمد لله [أولا وآخرا والسلام على نبيه] [2].
إلى هنا انتهى الجزء العاشر - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الحادي عشر إن شاء الله تعالى وأوله: كتاب الطلاق


[1] الحاوي الكبير 11: 531.
[2] لم يرد في المخطوطات.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست