responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 87
في الأب خاصة، كالصحيح: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب [1]، ونحوه الموثقان [2].
ولا مخصص معتبرا لها فيما عدا المذكورين، مضافا إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعم بالخصوص، كالضعيف - بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور، بل قيل: بوثاقته [3] فصحيح -: في رجل زوج أخته، قال: يوامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها [4]. ونحوه الصحيح أو الحسن [5].
وما ربما يتوهم منه ثبوت الولاية له - كالخبرين - فمع ضعفه سندا قاصر دلالة، لاحتمال إرادة أولوية عدم مخالفته، مع احتماله الحمل على التقية. فتأمل.
والصحيح: في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب (عليه السلام) بخطه: لا تكره على ذلك والأمر أمرها [6].
وفي الأم وأبيها على الأشهر الأظهر، للأصل، والنصوص المتقدمة، بل عليه الإجماع في التذكرة [7]، وصرح به بعض فضلاء الأصحاب أيضا [8].
والخبر: عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، الحديث [9].


[1] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.
[2] الوسائل 14: 202 و 214، الباب 3 و 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 6 و 3.
[3] رجال الطوسي: 416.
[4] الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.
[5] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 4.
[6] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 2.
[7] التذكرة 2: 593 س 42.
[8] الظاهر في التنقيح 3: 41.
[9] الوسائل 14: 211، الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست