في الأب خاصة، كالصحيح: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب [1]، ونحوه الموثقان [2]. ولا مخصص معتبرا لها فيما عدا المذكورين، مضافا إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعم بالخصوص، كالضعيف - بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور، بل قيل: بوثاقته [3] فصحيح -: في رجل زوج أخته، قال: يوامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها [4]. ونحوه الصحيح أو الحسن [5]. وما ربما يتوهم منه ثبوت الولاية له - كالخبرين - فمع ضعفه سندا قاصر دلالة، لاحتمال إرادة أولوية عدم مخالفته، مع احتماله الحمل على التقية. فتأمل. والصحيح: في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب (عليه السلام) بخطه: لا تكره على ذلك والأمر أمرها [6]. وفي الأم وأبيها على الأشهر الأظهر، للأصل، والنصوص المتقدمة، بل عليه الإجماع في التذكرة [7]، وصرح به بعض فضلاء الأصحاب أيضا [8]. والخبر: عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، الحديث [9].
[1] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 3. [2] الوسائل 14: 202 و 214، الباب 3 و 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 6 و 3. [3] رجال الطوسي: 416. [4] الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 3. [5] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 4. [6] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 2. [7] التذكرة 2: 593 س 42. [8] الظاهر في التنقيح 3: 41. [9] الوسائل 14: 211، الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.