responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 250
ومنها المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها، قال: لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول: " فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " [1].
وما يقال: بأن قصاراها الدلالة على النهي الغير الملازم للفساد المترتب عليه الشرطية مدفوع بالإجماع على التلازم هنا، بناء على عدم القول بالتحريم المجرد عن الفساد، بل كل من حرم أفسد وكل من أحل صحح.
هذا، مضافا إلى إشعار التعليل في ذيل الأخير بالكفرية، من حيث إطلاق الكفر عليهم، المستلزم إما لكفرهم حقيقة، كما عليه جماعة، أو اشتراكهم مع المتصف به في الأحكام التي منها حرمة النكاح وفساده إن قلنا بالمجازية، كما عليه جمهور الطائفة، واستفيد من النصوص الآتية، لوجوب الحمل على أقرب المجازات إذا تعذر الحقيقة.
ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال بالنصوص المطلقة عليهم الكفر، وهي كادت تكون متواترة، وهذه الأخبار - عدا ما ابتني فيه وجه الدلالة على إطلاق الكفر عليهم - مشتركة في اختصاص المنع فيها بتزويج المخالف بالمؤمنة، بل صرح بعضها بتزويج المؤمن بالشكاك، وأشعر تعليل المنع في بعضها بأخذ المرأة من أدب زوجها بالجواز هنا، لمطلوبيته فيه قطعا. وقريب منه إشعار تخصيص المنع بالزوج فتدبر.
مع أن النصوص بجواز تزويجه بالبله منهن والمستضعفات مستفيضة.
ففي الصحيح: عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات [2].
والصحيح: ما يمنعك من البله من النساء، قلت: وما البله؟ قال: هن


[1] الوسائل 14: 424، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ذيل الحديث 4.
[2] الوسائل 14: 431، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 10.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست