responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 251
المستضعفات اللآتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه [1]. ونحوهما الموثقان [2] وغيرهما.
ولا خلاف في مواردها بين الطائفة وكذلك ما عداه على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن التذكرة [3]، وصرح بعدم الخلاف بعض الأجلة [4]. وهو الحجة فيه بعد ما تقدم، وعموم النصوص الآتية المصرحة: بأن بالإسلام تحل المناكحة.
خلافا لسلار [5]، فمنع عما عدا البله والمستضعفات، بل ظاهره الإجماع عليه. ولا ريب في ضعفه جدا. وبهذه الأدلة تقيد ما أطلق فيه عليهم الكفر.
و * (الأظهر) * عند المصنف تبعا للمفيد [6] وابن سعيد [7] أنه * (لا) * يشترط الإيمان في الزوج أيضا * (لكنه يستحب) * مطلقا * (ويتأكد) * الاستحباب * (في المؤمنة) * أما الاستحباب: فلشبهة أدلة المنع، وأما الجواز: فللأصل، والعمومات، وخصوص النصوص المستفيضة: منها الصحيح: عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أماناتهم وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم [8].
ومنها الحسن: الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء [9].
والخبران: في أحدهما: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكحة والمواريث، وعلى ظاهره عامة الناس [10]. ونحوه الثاني [11].


[1] المصدر السابق: 428، الحديث 3.
[2] المصدر السابق: الباب 11 ذيل الحديث 3.
[3] التذكرة لم نعثر عليه فيها 2: 605 س 9.
[4] كشف اللثام 2: 19 س 21.
[5] المراسم: 148.
[6] المقنعة: 512.
[7] الجامع للشرائع: 432.
[8] الوسائل 14: 433، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.
[9] المصدر السابق: 432، الباب 11 الحديث 13.
[10] الكافي 2: 25، الحديث 1.
[11] الكافي 2: 26، الحديث 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست