responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 249
والغنية [1]. وهي الحجة فيه، كالنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقرها على دينه [2]. وفي معناه المعتبر [3] المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة والإجماعات المستفيضة، والدلالة واضحة، لاستلزام المنع من تزويج الشكاك منع التزويج من غيرهم من المعتقدين، لخلاف ما عليه الفرقة المحقة بالأولوية المؤكدة بالعلة المذكورة.
وهي الوجه في دلالة الصحيح: ولا يتزوج المستضعف مؤمنة [4].
ومنها المستفيضة المشترطة للدين المرضي في الأمر بالمناكحة، الظاهر في الإباحة دون الندبية، حتى يقال: غاية الشرطية انتفاؤها بانتفاء الشرط لا الإباحة.
وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها - كالصحيح: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير [5] - قرينة على الندبية بالإضافة إلى الدين، بناء على اتحاد سياق العبارة مع الإجماع عليها بالنسبة إليه، لتوقفه على كون المراد منه السجية والطبيعة.
وليس بمتعين لاستعماله في الملة، كما عن أهل اللغة فيحتمل إرادتها منه هنا، فلا قرينة فيه بالمرة.
ومنها المرسل كالموثق، بل الموثق، لإرساله عن غير واحد، الملحق مثله عند جماعة بالمسند، مع كون المرسل من المجمع على تصحيح رواياته: أن العارفة لا توضع إلا عند العارف [6].


[1] الغنية: 343.
[2] الوسائل 14: 428، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 1 و 6.
[3] الوسائل 14: 428، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 1 و 6.
[4] الوسائل 14: 428، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 1 و 6.
[5] الوسائل 14: 51، الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
[6] الوسائل 14: 424، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ذيل الحديث 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست