ولكنه يأتيها بالنهار [1]. مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدة لا مطلقا، فلا ينافيها ثبوتها بعدها، ومع ذلك فظاهر الشيخ الرجوع عنها في الخلاف [2]، لدعواه فيه على خلافها الوفاق، فلا عبرة بها وإن كانت أخص من المعارض، وليس كل خاص يقدم على العام، ومع ذلك فبعض ما تقدم خاص أيضا، كالصحيح [3] في انفساخ النكاح بالإسلام قبل الدخول. ودعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول فلا مدخل للصحيح في المتنازع مدفوعة بتصريح المسالك [4] بعمومه لصورتي الدخول وعدمه، كما يفصح عنه إطلاق عبارته وعموم دليله. فلا وجه لتردد بعض من تأخر [5] ومصير آخر [6] إليه. ولو أسلما معا ثبت النكاح، لانتفاء المقتضي للفسخ، وللخبرين: في أحدهما: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول [7]. * (و) * لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين معا - المنسوبين إلى عبادة الوثن، وهو الصنم - وكذا من بحكمهما من الكفار * (غير الكتابيين) * وكان الإسلام قبل الدخول بطل النكاح مطلقا، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه
[1] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5. [2] الخلاف 4: 325، المسألة 105. [3] الوسائل 14: 422، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6. [4] المسالك 7: 367. [5] كفاية الأحكام: 167 س 22. [6] راجع جامع المقاصد 12: 409. [7] الوسائل 15: 4، الباب 2 من أبواب المهور الحديث 2.