responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 244
ولكنه يأتيها بالنهار [1].
مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدة لا مطلقا، فلا ينافيها ثبوتها بعدها، ومع ذلك فظاهر الشيخ الرجوع عنها في الخلاف [2]، لدعواه فيه على خلافها الوفاق، فلا عبرة بها وإن كانت أخص من المعارض، وليس كل خاص يقدم على العام، ومع ذلك فبعض ما تقدم خاص أيضا، كالصحيح [3] في انفساخ النكاح بالإسلام قبل الدخول.
ودعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول فلا مدخل للصحيح في المتنازع مدفوعة بتصريح المسالك [4] بعمومه لصورتي الدخول وعدمه، كما يفصح عنه إطلاق عبارته وعموم دليله. فلا وجه لتردد بعض من تأخر [5] ومصير آخر [6] إليه.
ولو أسلما معا ثبت النكاح، لانتفاء المقتضي للفسخ، وللخبرين: في أحدهما: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول [7].
* (و) * لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين معا - المنسوبين إلى عبادة الوثن، وهو الصنم - وكذا من بحكمهما من الكفار * (غير الكتابيين) * وكان الإسلام قبل الدخول بطل النكاح مطلقا، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه


[1] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5.
[2] الخلاف 4: 325، المسألة 105.
[3] الوسائل 14: 422، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6.
[4] المسالك 7: 367.
[5] كفاية الأحكام: 167 س 22.
[6] راجع جامع المقاصد 12: 409.
[7] الوسائل 15: 4، الباب 2 من أبواب المهور الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست