responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 243
ويدل عليه عموم " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " [1].
والصحيح: عن رجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا يتزوج بجديد [2].
والصحيح: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما [3] والمراد بإطلاق التفريق فيه كعدم الحل في الأول هما بعد انقضاء العدة إجماعا، وللخبر المعتبر: إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال له علي (عليه السلام): أسلم، فقال: لا، ففرق بينهما [4]، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب [5].
* (وقيل) * هو الشيخ في النهاية [6] والتهذيبين [7]: لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدة مطلقا، بل * (إن كان) * الزوج ذميا قائما * (بشرائط الذمة كان نكاحه) * صحيحا * (باقيا) * بحاله * (و) * لكن * (لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا) * ولا من إخراجها إلى دار الحرب، لأخبار قاصرة الأسانيد ضعيفة التكافؤ للمعارض، أجودها المرسل كالصحيح: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها،


[1] النساء: 141.
[2] الوسائل 14: 417، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5.
[3] المصدر السابق: 421، الباب 9 الحديث 4.
[4] في التهذيب 7: 31، 1257 - 15: أتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما، وفي الوسائل: لا يفرق بينهما.
[5] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2.
[6] النهاية 2: 300.
[7] التهذيب 7: 300، ذيل الحديث 1253، والاستبصار 3: 381، ذيل الحديث 662.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست