responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 245
على نكاح الكافرة غير الكتابية لتحريمه ابتداء واستدامة إجماعا، وإن كان الزوجة فأظهر، إذ لا سبيل للكافر عليها. ويجب نصف المهر أو الجميع، لما تقدم من عدم ثبوت التشطير إلا بالطلاق بإسلام الزوج دون اسلامها فيسقط، لما مر.
وبعد الدخول * (يقف) * الفسخ * (على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق) * فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الإسلام، وإن أسلم فيها استمر النكاح، كل ذلك بلا خلاف، بل حكي عليه الإجماع [1]، للخبرين في الثاني: تقدم أحدهما في إسلام زوجة الوثني وتوقف الفسخ فيه على انقضاء العدة.
وثانيهما المرسل كالصحيح: وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه، ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له [2]. الخبر.
* (ولو أسلم) * الوثني ومن في حكمه أو * (الذمي وعنده أربع فما دون) * كتابيات مطلقا أو وثنيات أسلمن معه * (لم يتخير) * للأصل، وانتفاء المقتضي له من حرمة الجمع.
* (ولو كان عنده أكثر من أربع) * نسوة مذكورات * (تخير أربعا) * منهن من دون تجديد عقد، بشرط جواز نكاحهن في شريعة الإسلام، وفارق سائرهن من دون طلاق إن كان حرا وهن حرائر، وإلا اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين أو أمة وثلاث حرائر، والعبد يختار حرتين أو أربع


[1] لم نقف على حاكيه.
[2] الوسائل 14: 422، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست