responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 242
وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية.
* (ولو أسلمت زوجته) * أي الكافر * (دونه انفسخ) * النكاح * (في الحال إن كان) * الإسلام * (قبل الدخول) * لعدم العدة، وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، ولا مهر لها، لمجئ الفرقة من قبلها، وللصحيح: في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه [1].
والخبر المثبت للمهر - مع قصور سنده، وعدم مكافئته لما تقدم - شاذ، لا تعويل عليه، وبفحواه يستدل لحكم الوثني.
* (ووقف) * الفسخ * (على انقضاء العدة) * عدة الطلاق، كما ذكروه من حين الإسلام * (إن كان بعده) * أي الدخول، فإن انقضت ولم يسلم تبين بينونتها منه حين الإسلام، كما ذكروه، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح.
وجميع ذلك موضع وفاق في الوثني مدلول عليه في الخبرين: الآتي أحدهما: في الوثنيين المسلم أحدهما [2].
وفي الثاني: عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت، قال: ينظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه [3].
ومشهور بين الأصحاب في الكتابي، بل في الخلاف [4] الوفاق على انفساخ النكاح بخروجها من العدة.


[1] الوسائل 14: 422، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6.
[2] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3.
[3] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3.
[4] الخلاف 4: 324، المسألة 103.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست