وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية. * (ولو أسلمت زوجته) * أي الكافر * (دونه انفسخ) * النكاح * (في الحال إن كان) * الإسلام * (قبل الدخول) * لعدم العدة، وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، ولا مهر لها، لمجئ الفرقة من قبلها، وللصحيح: في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه [1]. والخبر المثبت للمهر - مع قصور سنده، وعدم مكافئته لما تقدم - شاذ، لا تعويل عليه، وبفحواه يستدل لحكم الوثني. * (ووقف) * الفسخ * (على انقضاء العدة) * عدة الطلاق، كما ذكروه من حين الإسلام * (إن كان بعده) * أي الدخول، فإن انقضت ولم يسلم تبين بينونتها منه حين الإسلام، كما ذكروه، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح. وجميع ذلك موضع وفاق في الوثني مدلول عليه في الخبرين: الآتي أحدهما: في الوثنيين المسلم أحدهما [2]. وفي الثاني: عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت، قال: ينظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه [3]. ومشهور بين الأصحاب في الكتابي، بل في الخلاف [4] الوفاق على انفساخ النكاح بخروجها من العدة.
[1] الوسائل 14: 422، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6. [2] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3. [3] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3. [4] الخلاف 4: 324، المسألة 103.