responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 148
للبن محكوما بالنجاسة وعلى الأول كان الجلد المذكور طاهرا وهل يحتاج ظاهره إلى الغسل فيه احتمالان اولهما منقول عن الشهيد الثاني في بعض فوائده وتوقف في الروضة وفى اطلاق الأصحاب الحكم بالطهارة اشعار بالثاني وفى الذكرى الأولى تطهير ظاهرها من الميتة للملاقاة ونظهر ذلك ظاهر البيضة والأكثر اطلقوا القول بطهارتها من غير تعرض بحال ظاهرها من حيث ملاقاته بالرطوبة للميتة والظاهر على قياس ما ذكروا في الصوف المقلوع احتياجه إلى الغسل ولكن الاخبار وردت مطلقة وما تضمن منها الامر بالغسل مخصوص بالصوف والشعر ونحوهما بقرينة قوله وصل فيه وفى كلام المصنف من النهاية ما يدل على أنه يرى نجاسة ظاهرها الثاني المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجز والقلع الا انه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتصال وخص الشيخ في النهاية مما إذا أخذت بالجز والأول أقوى باطلاق الاخبار فالتقييد يحتاج إلى دليل والامر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه لعدم وجوب الغسل مع الجز وقد يعلل كلام الشيخ بان أصولها المتصلة باللحم من جملة اجزائه وانما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه وفيه منع واضح لأن المفروض عدم صدق اسم المذكورات على المتصل باللحم الثالث الظاهر طهارة المذكورات سوى الإنفحة مطلقا في الحيوان المحلل وغيره إذا كان طاهرا حال الحياة لا نعرف خلافا في ذلك الا في البيض فقد فرق المصنف بين كونه من مأكول اللحم وغيره فحكم بطهارة الأول ونجاسة الثاني وقد نص الشهيد على عدم الفرق وهو حسن إما الإنفحة فيمكن التردد فيها بناء على أن أكثر الاخبار التي يتمسك فيها في طهارتها مسوقة لبيان الحل ومنه استفيد الحكم بطهارتها وذلك مفقود في غير المحلل لكن عدم الدليل على نجاسة الميتة بحيث تتناول هذه الأجزاء والاطلاق الأصحاب الحكم بطهارتها من غير تقييد واستفصال مع الأصل بعض الأخبار السابقة الدالة على طهارة الإنفحة من غير تقييد يقتضى طهارتها الرابع ليس في أكثر الأخبار الدالة على طهارة البيض تعرض لاشتراط اكتساء القشر الاعلى لكن الأصحاب اشترطوا ذلك وبه رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال إن اكتست الجلد الغليظ فلا باس بها فكأنهم حملوا الاطلاق الواقع في تلك الأخبار على التقييد المستفاد من هذه الرواية لكن في طريق الرواية ضعف ويمكن ان يقال إن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب ونقل عن الصدوق في المقنع انه لم يتعرض لهذا الشرط وكلام الأصحاب مختلف في التعبير عن هذه الشرط فبعض المتقدمين اقتصر على مدلول الرواية فعبر بالجلد الغليظ ووافقه الشيخ في النهاية وبعضهم عبر بالجلد الفوقاني وجماعة منهم المحقق والشهيد عبروا بالقشر الاعلى وفى كلام المصنف في جملة من كتبه الجلد الصلب والظاهر أن وصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية فالاقتصار على الرواية المعتضدة بالأصل غير بعيد وحكى المصنف عن بعض الجمهور انه ذهب إلى طهارة البيض وان لم يكتس القشر الاعلى محتجا بان عليه غاشية رقيقة تحول بينه وبين النجاسة ثم قال والأقرب عندي انها إن كانت قد اكتست الجلد الاعلى وان لم يكن صلبا فهى طاهرة لعدم الملاقاة والا فلا وما ذكره حسن الخامس ذهب الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب إلى أن اللبن من الميتة طاهر ونقل الشيخ في الخلاف على ما حكم عنه وابن زهرة في الغنية اجماع الأصحاب عليه وقال ابن إدريس في السرائر اللبن نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا لأنه مائع في ميتة ملامس لها ووافقه على الحكم بالتنجيس جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والأول أقرب وتدل عليه صحيحة زرارة وحسنة حريز السابقتان وموثقة الحسين بن زرارة السابقة احتجوا للثاني بوجهين أحدهما ما أشار إليه ابن إدريس من أنه مائع لاقي نجسا فينجس وثانيهما رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا والجواب عن الأول يمنع الكبرى فان الدليل الدال على نجاسة الميتة لا يستفاد منه ذلك ولم ينعقد على ذلك الاجماع وعن الثاني بضعف الرواية فلا تصلح معارضا للأخبار الصحيحة قال الشيخ انها رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث وجوز حملها على التقية وجواب المصنف في المختلف من الخبرين الدالين على الطهارة بأنهما محمولان على إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة فضعيف لما عرفت من عدم صلاحية الخبر والاعتبار الذي ذكروه لمعارضة الأخبار الصحيحة وارتكاب التأويل انما يكون عند قيام المعارض السادس قال في التذكرة فارة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت وقريب منه كلامه في النهاية وقال في الذكرى المسك طاهر اجماعا وفأرته وان أخذت من غير المذكى واستقرب في المنتهى نجاستها ان انفصلت بعد الموت والأقرب الأول لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل وهو يصلى وهي معه في [ 148 ]
جيبه أو ثيابه فقال لا باس بذلك ويمكن ان يحتج لما ذكره المصنف في المنتهى بما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح قال كتبت إليه يعنى أبا محمد هل يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة
مسك قال لا باس بذلك إذا كان ذكيا وجه الدلالة ان المستفاد من الخبران من افرادها ما ليس مذكى والجواب ان انتفاء كونها ذكاة غير مستلزم للنجاسة وكذا المنع من استصحابها في
الصلاة مع أنه يجوز ان يكون المراد من الذكي الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج والأحوط عدم استصحابها في الصلاة الا مع التذكية ويكفى شراؤها من مسلم السابع
جمهور الأصحاب على نجاسة الميتة من كل حيوان ذي نفس سائله وإن كان مائيا وعن الشيخ في الخلاف أنه قال
إذا مات في القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء به قال دليلنا ان
الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسة يحتاج إلى دليل روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا إذا مات فيما حياته لا ينجس وهو يتناول هذا الموضع واحتجاج الشيخ لا يخلو عن قوة الا ان يثبت تناول
ويدعنيه الأصحاب من الاجماع لموضع النزاع ودون اثباته فرط القتاد الا من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر هذا هو المشهور بين الأصحاب وخالف فيه السيد المرتضى فنقل عنه انه ذهب
إلى طهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين حجة الأول أمران الأول (ان الحكم بالنجاسة معلق على السعي فيشتمل جميع اجزائه الثاني انه وقع الامر بالغسل عند ملاقاة الكلب والخنزير من غير استفصال) عن الأجزاء التي وقع الإصابة بها في كثير من الاخبار الآتية وذلك دليل على عموم الحكم خصوصا إذ كان الغالب
حصول الملاقاة بالشعر ومما يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ مسندا عن برد الاستكاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انا نعمل شعر الخنزير فربما نسى الرجل فيصلى وفى يده
شئ منه قال لا ينبغي له ان يصلى وفى يده شئ منه وقال خذوه فاغسلوا فما له رسم فلا تعلموا به وما لم يكن له رسم فاعلموا به واغسلوا أيديكم منه ولا يبعد الحاق هذه الرواية بالصحاح وإن كان في طريقه برد
الإسكاف ولم يوثقوه علماء الرجال لان له كتابا يرويه ابن أبي عمير عنه ويمكن ان يستفاد من ذلك توثيقه على ما أشرنا إليه غير مرة وعن سليمان الإسكاف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شعر الخنزير يحرز به قال لا باس ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى وفى معناهما غيرهما من الاخبار وقد روى الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ان رجلا من مواليك
يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده حجة المرتضى على ما نقل عنه ان ما لا تحله الحياة ليس من نجس العين لا انه انما يكون من جملته إذا كان محلا للحيوة وان ما لا
تحله الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة والجواب عن الأول بان مرجع الاعتبار اطلاق اللغة والعرف وهما غير مساعدتين على الفرق المذكور وعلى الثاني بأنه قياس مع وجود
الفارق فان منشأ التنجيس في الميتة صفة الموت وهي منتفية فيما لا تحله الحياة وللسيد ان يتمسك بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبل
يكون من شعر الخنزير تسقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال لا باس وفى الموثق عن الحسين بن زرارة عنه عليه السلام قال قلت فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي
يشرب منها ويتوضأ منها قال لا باس به وجه الدلالة بعد الانفكاك من الملاقاة بالرطوبة لليد والماء وإذا ظهر منه حكم شعر الخنزير يستفاد منه العموم لعدم القائل بالفصل
والشيخ قد حمل الخبر الأول على أنه لم يصل الشعر إلى الماء ولا يخلو عن بعد والمصنف ذكر الحديث الثاني في المنتهى وتكلم عليه بضعف الاسناد بنحو مما ذكره الشيخ من التأويل للجمع بين الأدلة
والتحقيق انه وقع التعارض بين هذين الخبرين وما يعارضهما ويمكن ترجيح هذين الخبرين بناء على أن حمل ما يعارضهما على استحباب الغسل تأويل قريب وكذا اخراج ما لا تحله الحياة
من موضع النجاسة فان ذلك أقرب من التأويل الذي ذكروه في الخبرين ويمكن ترجيح ما يعارضهما لكثرتها واعتضادها بعمل الأصحاب فللتوقف في هذه المسألة وجه وإن كان المشهور
رجحان ما ولا يخفى ان دليل المشهور لا يشمل الكافر فلعله ملحق بأخويه لعدم القائل بالفصل والدم من ذي النفس السائلة ونقل الاجماع عليه في التذكرة وقال المحقق في المعتبر الدم كله نجس
عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله وكثيره وهو مذهب علمائنا الا ابن الجنيد فإنه قال إذا كانت سعته سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام العليا لم ينجس الثوب وسيجيئ الكلام على ما ذهب إليه ابن الجنيد
وان الظاهر من الروايات إرادة العفو عن الناقص عن الدرهم واعلم أن الروايات مستفيضة بنجاسة الدم فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت أصاب
ثوبي دم رغاف أو غيره أو شئ من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصلت ثم ذكر بعد ذلك قال


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست