responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 147
قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ هو لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وقريب منها رواية إسحاق بن عمار وحسنة زيد الشحام وغيرها من الاخبار المعتضدة بالأصل وعمل أكثر الأصحاب واما ما ورد من الأخبار الدالة على الامر بالغسل كروايتي الحسين بن أبي العلا المحمول على الاستحباب جمعا بين الاخبار ويؤيد ما رواه الحسين بن أبي العلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال لا باس به فلما وردنا عليه قال ينضحه بالماء والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا سواء كان ادميا أو غيره دون ما لا نفس له فهنا ثلث الأولى ميتة ذي النفس غير الآدمي وهي نجسة بالاجماع على ما حكاه الشيخ والمحقق والمصنف وابن زهرة والشهيد ولم ينقل خلاف في ذلك عن أحد الا ان ابن بابويه روى مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة تجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه قال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل والظاهر من قاعدته الممهدة في صدر الكتاب قبل ذلك بقليل ان ذلك مذهب له ولم يستدل المحقق على الحكم المذكور بل اكتفى بنقل الاجماع عليه واستدل عليه المصنف في المنتهى بان تحريم ما ليس بنجس ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته وفيه منع واضح ومما يدل على النجاسة أشياء يكفي في الدلالة اجتماعها وان أمكن المناقشة في بعضها فمنها ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه وجه الدلالة ان الظاهر أن الامر بالغسل انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد ويتوجه عليه ان ذلك يموت فاغسله وصل فيه وجه الدلالة ان الظاهر أن الامر بالغسل انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد ويتوجه عليه غير متيقن لجواز ان يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد واللحم المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله اغسله وصل فيه وفى بعض النسخ الصحيحة من التهذيب قال قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ومحمد بن مسلم لكن الظاهر أن الامر على نقلنا أولا كما في الاستبصار وان الأخيرة سهو ومنها الأخبار الدالة على النهى عن اكل الزيت ونحوها من المائعات إذا مات فيها فارة ونحوها كصحيحة معوية بن وهب عن أبي عبد الله عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان للصيف فادفعه حتى تسرج وإن كان ثروا فاطرح الذي كان عليه ولا يترك طعامك من أجل دابة مات عليه وفى صحيحة سعيد الأعرج انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به وقد مر في أوائل احكام المضاف بعض الأخبار الدالة على مضمونها والظاهر أن المنع من الاكل والامر بالاسراج في المائع التي مات فيها الفارة أو الدابة لأجل نجاستها لكن ليس صريحا فيه ومنها رواية أبى القاسم الصيقل وولده قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وان علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا و نحن نصلى في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة وفيها ضعف لجهالة الراوي وفى طريقها محمد بن عيسى وفيه شئ ومنها رواية القاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليه السلام انى اعمل اغمار السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبه إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السلام إلى كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا باس وهذه الرواية أيضا ضعيفة ومنها مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة (ورواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال لا يفسد الماء الا ما له نفس سائله وقول الصادق عليه السلام) في رواية ابن مسكان وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس الثانية ميتة الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ولا خلاف بين الأصحاب في نجاسة وقد تكرر في كلامهم نقل الاجماع عليه ويدل عليه بعض الأخبار السابقة وما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال كتبت إليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب ورواية إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان [ 147 ]
لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه وقصور هاتين الروايتين عن الصحة غير قادح لما عرفت مرارا سيما بعد انضمامها إلى عمل الأصحاب وبعض الأخبار السابقة وفى نجاسة
قبل البرد قولان ولا يبعد ترجيح النجاسة نظرا إلى عموم الأدلة والتلازم بين النجاسة ووجوب غسل المس ممنوع الثالثة ميتة غير ذي النفس وقد تكرر في كلام الأصحاب نقل
الاجماع على طهارته واستثنى الشيخ في النهاية الوزغ والعقرب والأول أقرب ويدل عليه مضافا إلى الأخبار السابقة موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخنفساء
والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في الزيت والسمن والطعام فقال لا باس كل وقد وقع في بعض الأخبار الامر بإراقة ما وقع فيه العقرب وهو غير دال على النجاسة
لجواز استناد ذلك إلى وجود السم في الماء وأجزاؤها نجسة سواء أبينت من حي أو ميت كان الحجة في ذلك الاجماع إذ بعضهم لم يذكروا حجة عليه وبعضهم اقتصروا في توجهه على
مساواة لكل للجزء أو لوجود معنى الموت فيها وفى الوجهين تأمل وفى رواية الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عليهم أليات الغنم
فيقطعونها فقال حرام هي قلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال إما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام اشعار ما بالنجاسة لكن الاستدلال بها مع ضعف السند
والدلالة مشكل وفى رواية ضعيفة ان ما قطع منها يعنى أليات الغنم ميت لا ينتفع به وفى رواية أخرى ضعيفة انها ميتة ولا ينفعان الا بانضمام دعوى الاجماع على نجاسة الميتة على
وجه العموم إذ لا دليل عليه سوى ذلك والتمسك بالاجماع في أصل المدعى أهون من ذلك ومن هنا يظهر قوة القول بطهارة الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان كالثبور
والثالول واستقر به المصنف في المنتهى والنهاية وعللها في النهاية بعدم امكان التحرز وبالرواية ولم بينها وكانه أراد بها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون
به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس وان تخوف ان يسيل فلا يفعله
وهذه الرواية ظاهرة في المدعى عاضدة للأصل من حيث دلالتها على عدم الفرق بين كون المس برطوبة أو يبوسة إذ لو خص الحكم بنحو معين لبينه كما وقع في خوف السيلان الا ما لا تحله
الحياة كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والطلف؟ والقرن والحافر والريش والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى وهذه عشرة أشياء لا اعرف خلافا بين الأصحاب في طهارة ذلك كله وتدل
عليه صحيحة حريز السابقة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح وظاهر هذا التعليل طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول
العشرة المذكورة وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا باس به قال اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا باس به قلت والصوف و
الشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا باس به وموثقة الحسين بن زرارة قال كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام وأبى ليسأله عن المس من الميتة والبيضة من الميتة
وانفحة الميتة فقال كل هذا ذكى قال الكافي والتهذيب وزاد فيه علي بن عقبه وعلى ابن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكى وفى رواية صفوان على الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الصوف والشعر والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها وعن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء زكية مما فيها منافع الخلق
الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر وروى ابن بابويه في الفقيه والخصال عن الصادق عليه السلام قال عشرة من الميتة زكية القرن والحافر والعظم والأنفحة واللبن والشعر والصوف والرقيق
والبيض وينبغي البحث عن أشياء الأول ويستفاد من صحيحة زرارة السابقة وغيرها استثناء الانفخة أيضا ولا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب ونقل الاجماع عليه ابن زهرة وهو الظاهر من
المنتهى ويدل عليه أيضا ما رواه صفوان عن الحسين بن زرارة عنه عليه السلام قال سألته أبى عن الإنفحة تكون في بطن العتاق أو الجدي وهو ميت قال لا باس وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يذكر ان
فيه رجلا سأله عن الجبن وانه ربما جعلت فيه أنفخة الميت فقال ليس به باس ان الإنفحة لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما تخرج من بين فرث ودم وانما الإنفحة
بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة واختلف كلام أهل اللغة في تفسيرها فقال الجوهري الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء
مخففة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل وفى القاموس انه شئ يستخرج عن بطن الجدي الواضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن قال وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو وقد وقع الاختلاف في تفسيرها في
كلام الأصحاب أيضا ففسرها في السرائر بنحو مما ذكره الجوهري وفسرها المصنف بما يوافق القاموس فقال إنها لبن مستحيل في جوف الصخلة وعلى الثاني كان الجلد الحاوي


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست