responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 149
تعيد الصلاة وتغسله قلت فانى لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيته فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا الحديث ومنها ما رواه الشيخ والصدوق عن علي بن جعفر في الصحيح انه سال أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة كيف يصنع قال ينفصل فيغسل انفه وروى الشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم يصلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وعن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة نسيانه وفى موثقة عمار كل شئ من الطير يتوضأ سما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب وفى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا والاخبار في هذا الباب كثيرة ويستفاد من كثير منها عموم الحكم بانضمام العرف وقرائن الأحوال وترك الاستفصال وان يكن بلفظ دال على العموم لغة ولا يستفاد منها الذي ذكره الأصحاب من تخصيصه بدم ذي النفس واخراج الدم المختلف في الذبيحة وتنقيح المقام ان نقول الدم لا يخلو إما ان يكون دم ذي النفس أم لا فإن كان دم ذي النفس فلا يخلو إما ان يكون دما مسفوحا أي خارجا من العرق بقوة أم لا وعلى الثاني فلا يخلو إما ان يكون دما متخلفا في الذبيحة أم لا والآن ينقسم بحسب انقسام المذبوح إلى مأكول اللحم وغيره وان لم يكن دم ذي النفس فلا يخلوا إما ان يكون دم سمك أم لا فههنا أقسام ستة الأول الدم المسفوح ولا ريب في نجاسته وذكر المصنف في المنتهى ان ذلك مذهب علماء الاسلام والاخبار دالة عليه واستدل عليه المصنف بقوله تعالى قل لا أجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ولعله مبنى على حمل الرجس على معنى النجس وان الضمير غير مختص بلحم الخنزير والثاني مسلم وان أمكن المناقشة فيه فان تخصيص لحم الخنزير بالتعليل خلاف الظاهر إما الأول فغير مسلم لان أهل اللغة لم يعدوا النجس من معاني الرجس وقد ذكروا له معاني كثيرة منها القدر وهو أعم من النجس الثاني الدم المتخلف بعد الدم في حيوان مأكول اللحم والظاهر أنه حلال طاهر بغير خلاف يعرف ونقل الاجماع عليه المصنف في المختصر ويمكن الاستدلال عليه بالآية المذكورة مضافا إلى الاجماع المنقول لأنه يستفاد من الآية حصر المحرم في الأشياء المذكورة فيكون ما عداها حلالا ويلزم من ذلك طهارتها للاجماع على التحريم النجس لا يقال النسبة بين الآية والأخبار الدالة على نجاسة الدم من غير تقييد عموم من وجه فيجوز تخصيص كل للاخر فلم رجحتم الآية على الاخبار مع اعتضاد الاخبار بقوله تعالى حرمت الميتة والدم وقوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم لأنا نقول ارتكاب التخصيص في الاخبار أولي لان دلالة الآية على العموم أصرح وأظهر للاستثناء وقوة الدلالة بانضمام مفهوم الوصف المستفاد من الآية مع أنه لو تخصص الآية بالاخبار يرجع محصل المعنى عند التصريح به لا يحرم شئ غير الدم المسفوح وأخويه الا الدم وهو غير جيد مع أن عمل الأصحاب أيضا مرجح قوى الثالث الدم المتخلف في حيوان غير مأكول اللحم وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته لعدم استثنائهم له عن الدم المحكوم بالنجاسة ويدل عليه العموم المستفاد من بعض الأخبار السابقة قال صاحب المعالم وتردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا ومنشأ التردد من اطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه وهذا بعض افراده ومن ظاهر قوله تعالى أو دما مسفوحا حيث دل على حل غير المسفوح وهو يقتضى طهارته قال ويضعف الثاني بان ظاهرهم الاطباق على تحريم ما سوى الدم المتخلف في الذبيحة ودم السمك على ما فيه والمتبادر من الذبيحة ما يكون من المأكول فدم ما لا يؤكل لحمه حرام عندهم مطلقا وعموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله أيضا إذا كثر الأدلة غير مقيدة باللحم وانما علق التحريم فيها بالحيوان فيتناول جميع اجزائه لا يرد مثله في المحلل لقيام الدليل هناك على تخصيص التحليل باللحم واجزاء اخر معينة وبالجملة فحل الدم مع حرمة اللحم أمر مستبعد جدا لا سيما بعد ما قررناه من ظهور الاتفاق بينهم فيه وتناول الأدلة بظاهرها له وإذا ثبت التحريم هنا لم يبق للآية دلالة على طهارته انتهى كلامه وهو حسن وبالجملة الآية مخصصة باتفاق الأصحاب وظواهر الأدلة الدالة على تحريم ما لا يؤكل لحمه الرابع ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرق ولا لها كثرة وانصباب لكنه مما له نفس وظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسة ويستفاد ذلك أيضا من بعض الأخبار التي يختص بغير المسفوح فارجع وتدبر وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الاجماع عليه ويتوهم من تقييد المصنف في جملة من كتبه الدم المحكوم بالنجاسة بالمسفوح طهارة هذا القسم والذي [ 149 ]
قبله بل يفهم من كلامه في المنتهى حصر النجس في المسفوح وكذا من كلامه في المختلف حيث قال محتجا على طهارة المتخلف في الذبيحة هو طاهر اجماعا لانتفاء المقتضى للتنجيس وهو السفح ولولا مثل هذا الكلام
لأمكن ان يقال مراده من المسفوح ما كان من ذي النفس كما يرشد إليه كلام ابن زهرة حيث استثنى منه ما ليس منه ان حمل على معناه الظاهر والظاهر أن ما يفهم من ظاهر كلام المصنف غير مراد له
وان الغرض من التقييد بالمسفوح اخراج مثل المتخلف في الذبيحة وغيرها مما حكموا باستثنائها وانه لا ريب لاحد منهم في نجاسة الدم المبحوث عنه الخامس دم السمك والظاهر أن طهارته اجماعي بين
الأصحاب وقد نقل الاجماع عليه الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف والشهيد في الذكرى وذكر المصنف في المختلف ان ظاهر تقسيم الشيخ للدم في
المبسوط والجمل يعطى حكمه بنجاسة دم السمك البق والبراغيث مع أنه لا تجب أظلة قليله وكثيره وتجاوز المتأخرون عن ذلك فجزموا بهذه النسبة ولم يقطع هو بل جعل ذلك ظاهر كلامه والحق كما
ذكره بعض المتأخرين ان هذه النسبة خطأ وانما نشأ من سوء عبارة الشيخ رحمه الله وان ظاهر كلامه غير مراد له ويظهر ذلك لمن راجع كلامه في الخلاف فإنه ذكر فيه كلاما نظير الماء ذكر في المبسوط والجمل بعد ما
نقل اجماع الفرقة على الطهارة قبل ذلك بسطر فحيث جمع بين العبارة المذكور؟؟ في عبارة واحدة دل ذلك على أنه متجوز في تلك العبارة وقد وقع كلام سلار وابن حمزة أيضا نظير كلام الشيخ والظاهر أنهما
أيضا متجوز ان فيما ذكرا لكن التأويل في كلام سلار أبعد فمن أراد اذعان ما ذكرناه فعليه ان يرجع إلى كلامهم مع التدبر ثم اعلم أن المصنف استدل على طهارة دم السمك بوجوه الأول
الاجماع الثاني قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وهو يدل على إباحة تناول كل اجزائه وفى دلالة الآية على العموم تأمل الثالث قوله تعالى قل لا أجد الآية الرابع انه يجوز اكله بدمه من غير أن يسفح
منه اجماعا ولو كان نجسا يحرم اكله الخامس ان علة النجاسة السفح وهو منتف في دم السمك وفيه تأمل السادس ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك
يكون في الثوب فيصلى فيه يعنى دم السمك ولا يخفى ان الاستدلال الثالث يقتضى القول بحل دم السمك وكذا الثاني والرابع على تقدير الصحة ولا اعلم التصريح بذلك الا في هذا الكتاب والمنته؟؟ وحيث
استدل بالآيتين على الطهارة وبين وجه الدلالة في الأولى بأنها تقتضي إباحة السمك بجميع اجزائه وفى الثانية بأنها ظاهرة في انحصار المحرم من الدم في المسفوح ودم السمك ليس بمسفوح يجب
ان لا يكون محرما وذلك يقتضى طهارته وفى كلام ابن إدريس حيث استدل بالآيتين على الوجه المذكور وبالدليل الرابع الذي ذكره المصنف وقال في المعتبر مستدلا على طهارة دم السمك و
لان دم السمك لو كان نجسا لوقفت إباحة اكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر ولكن الاجماع على خلاف ذلك فإنه يجوز اكله بدمه وللشهيد الثاني في الروضة عبارة تظهر منها الحكم بالحل وظاهر
كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلف في الذبيحة وتعميم التحريم في غيره من الدماء قيل وقد وقع التصريح بذلك أيضا في كلام بعضهم والتنصيص على تحريم دم السمك بالخصوص والظاهر أنه لا حجة لهم
عليه الا الاستحباب وهو موضع نظر وإذا لم يثبت ذلك كانت الآية دليلا قويا على حله وطهارته السادس دم غير السمك مما لا نفس له وقد نقل جماعة من الأصحاب الاجماع على طهارة دم كل حيوان لا
نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلان والشهيد ويوهم كلام الشيخ في المبسوط والجمل وكلام سلار وابن حمزة المخالفة في ذلك وقد نبهناك على ما يندفع به هذا الوهم ويدل عليه مضافا إلى
الاجماع المنقول صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به باس قال قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر وروايتا الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم
البراغيث في (الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا وان كثر ورواية محمد بن ريان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجر دم البق مجرى دم البراغيث
) وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع عليه السلام تجوز الصلاة والطهر منه أفضل وينبغي التنبيه على أمور الأول حكى المحقق عن الشيخ انه حكم
بطهارة الصديد والقيح ثم قال وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة انه لا يوافق لأنه يوافق على هذا التفصيل إما
القيح فان مازجه دم نجس بالممازج وان خلا من الدم كان طاهر ولا يقال هو مستحيل من الدم لأنا نقول لا نسلم ان كل مستحيل من الدم لا يكون طاهر كاللحم واللبن انتهى كلامه وما فعله حسن الثاني المشهور بين الأصحاب طهارة القئ
ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسة ويدل على الأول مضافا إلى الأصل موثقة عمار الساباطي انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا
يغسل قال لا باس به وعن عمار انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز ان يصلى فيه ولا يغسله قال لا باس ولعل عدم صحة الخبرين غير قادح بعد
عمل أكثر الأصحاب بمضمونها واعتضادهما بالأصل وحجة القا؟ بالنجاسة غير معلومة ونقل في المختصر له حجة يرجع محصله إلى قياسه على الغائط والدم وهو ضعيف جدا


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست