responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 180
الصدوقين على هذا الخبر لكنه ليس بصحيح ورواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث ويكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا ولا باس أيضا بشبهه من الرعاف ننضحه ولا نغسله وفي طريق هذا الخبر محمد بن سنان وهو ضعيف ورواية الصدوق عن ابن أبي عمير باسناد لا يبعد ان بعد من الصحاح عن حكم بن حكيم بن أبي خلاد انه سال أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم يعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال لا باس به ورواه الكليني في الكافي باسناد حسن عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن الحكم بن حكيم الصيرفي وصحيحة صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل يده وفخذيه وسألته عن من مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا وهذان الخبران (صحيحان) لكن مضمونهما غير مطابق لدعوى المخالف مع مخالفتهما للمشهور وصحيحة علي بن مهزيار ورواية الحسن ابن زياد ورواية ابن مسكان وقد سبقت الروايات الثلاثة عند شرح قول المصنف والناسي يعيد في الوقت خاصة وبالجملة الاعتماد على المشهور قوى الحادية عشر ذكر الشيخ في الخلاف ان في أصحابنا من قال بان الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير إذا اصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة منه وعزى إلى المرتضى اختياره وقال لست اعرف به اثر واختار عدم الطهارة بدون الغسل واحتج بان الحكم بالنجاسة معلوم والحكم بزوالها محتاج إلى شرع وبطريقة الاحتياط واقتفى الفاضلان ومن تأخر عنهما اثر الشيخ في الحكم المذكور والاحتجاج وزاد الفاضلان في التعليل بان المسح يزيل عن النجاسة الظاهرة ويبقى اجزاء لاصقة لا يزيل حكمها الا الماء وبان النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقى فلا يزول بزوال عين هذه النجاسة وفي هذه الوجوه نظر إما الاستصحاب فقد عرفت ضعفه والتعليل الأول مدفوع بان المفروض زوال الأجزاء والتخصيص بالجسم الصيقل (الصقيل) لذلك فإنه يؤمن معه لصوق شئ من اجزاء النجاسة بالمحل والتعليل الثاني في قوة إعادة الدعوى الثانية عشر نسب إلى ابن الجنيد القول بجواز إزالة الدم من الثوب بالبصاق ولعل مستنده رواية غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال لا يغسل بالبزاق شئ عدا الدم وليس في طريق هذه الرواية قدح الا باعتبار راويها غياث (وهو غياث بن) إبراهيم التميمي وقد وثقه النجاشي والشيخ لم يتعرض لمدحه ولا ذمه وقال المصنف انه ثقة و كان بتريا وطعن فيه المحقق بذلك فاذن التعويل على الرواية مشكل وروى الشيخ باسناد ضعيف عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وأجاب المصنف بضعف الرواية وارتكاب تأويل بعيد والأول مغن عن تمحل الثاني الثالثة عشر يكفي في طهر البواطن كالفم والأنف زوال عين النجاسة عنها بغير خلاف معلوم ويؤيده رواية عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه حتى جوف الانف فقال انما عليه ان يغسل ما ظهر وهذه الرواية يكفي مع اعتضادها بالأصل وعدم ظهور الخلاف في مدلولها وعدم المعارض يكفي لاثبات المدعا وفي رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر اشعار ما بالمطلوب وروى الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال ليس بشئ ولا يخلو عن تأييد الرابعة عشر روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال لا باس قال في المنتهى بعد نقل هذه الرواية انها موافقة للمذهب لان مطلوب الشارع هو الإزالة بالماء وذلك حاصل في الصورة المذكورة وخصوصيته الوعاء الذي يحوي الماء الذي غير منظور إليها وهو حسن الخامسة عشر اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيام من وقت انقطاعه وانه لا باس به في الثلاثة ما لم تعلم فيه نجاسة والأصل ما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر انه لا باس ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسته شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله والحكم فيما قبل الثلاثة موافق للقواعد غير محتاج إلى الدليل واما الاستحباب فيما بعد الثلاثة فلعل هذا المستند يكفي فيه وإن كان ضعيفا للمسامحة في أدلة السنن في صورة خط المؤلف انتهى الجزء الأول من كتاب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة الله الباري محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري في أواخر شهر رمضان المبارك حجة خمسين وألف من الهجرة النبوية حامدا مصليا راجيا من الله تعالى حسن التوفيق وارشاد الطريق وان يجعل ذلك منهج السداد وذخيرة المعاد وان لا يؤاخذ مؤلفه بما صدر عنه من السهو والنسيان والتقصير والنقصان وان يلحقه بالصالحين وان يحشره في زمرة المحسنين المتقين انه على ذلك قدير وبالإجابة جدير الحمد لله رب العالمين على ما وفقني له من اتمام هذا الكتاب الجيد المتين رحم الله مؤلفه ورفع درجته وسقاه بكأس من معين لله دره ذلك المحقق النحرير المدقق المصنف الخبير وأسئل الله ان يسلك في سبيله ولا يمنعني هداه ودليله وانا العبد الحقير الكثير التقصير الكاتب زين العابدين ابن علي الخونساري عفى عنهما الرحيم الباري وادخلهما جنات فيها الأنهار الجواري وحشرهما مع محمد واله وقد قابله مع منتسخ يصح الاعتماد عليه الحقير حسن بن السيد الجليل السيد احمد الموسوي في شهر محرم الحرام سنة 1274 (1374)

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست