responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 144
؟؟ وهو ضعيف لان وصول النجاسة إليها لازم على كل حال نعم إذا لم يكن اتصال النجاسة إليها من حيث جعلها آلة للغسل بل لغرض اخر كان في قوة النجاسة الخارجية وهل الرخصة في ماء الاستنجاء على سبيل العفو أو مبنى على طهارته الظاهر الثاني العمومات الدالة عليه ولحصول الامتثال في رفع النجاسات به مضافا إلى عدم العموم فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة واليه ذهب الشيخان قيل و نقل عليه الاجماع هو الأول منقول عن السيد المرتضى وفى كلام المحقق في المعتبر اجمال فيمكن ان يحمل على كلا القولين لكن ظاهره اختيار الثاني ونسب إليه الشارح الفاضل اختيار الأول ولا وجه له واعجب من ذلك أن الشهيد في الذكرى حكى عنه في المعتبر أنه قال ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وانما هو العفو وتبعه الفاضل الشيخ على وهو وهم لأنه حكى عن الشيخين القول بالطهارة ثم نقل عبارة المرتضى وقال كلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة واعلم أن ثمرة هذا الخلاف انما يظهر في استعماله ثانيا في إزالة الخبث أو في التناول واما رفع الحدث به وبأمثاله فقد سبق نقل الاجماع على منعه والكل متفقون على عدم نجاسة ما يلاقيه غسالة والحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة اختلف الأصحاب في غسالة الحمام فقال الصدوق لا يجوز التطهير بغسالة الحمام لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لآل محمد صلى الله عليه وآله وهو شرهم وقريب منه كلام أبيه على ما نقل عنه وقال الشيخ في النهاية وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال وادعى ابن إدريس الاجماع على ذلك ووجود الاخبار المعتمدة حيث قال وغسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجية لا يجوز استعمالها على حال تركه وهذا اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام اثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها وقال المحقق لا يغتسل بغسالة الحمام الا ان يعلم خلوها من النجاسة ومثله كلام المصنف في القواعد والشهيد في البيان وليس في هذه العبادات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال بل الظاهر أن بن بابويه قائل بطهارتها لأنه نقل الرواية الدالة على نفى الباس إذا أصابت الثوب والمصنف صرف في هذا الكتاب بالنجاسة قيل وربما تبعه بعض من تأخر واستقرب في المنتهى الطهارة ويغرى هذا القول إلى غيره من الأصحاب قال الشارح الفاضل وهو الظاهر أن لم يثبت الاجماع على خلافه واختار الفاضل الشيخ على انها عند الشك في نجاستها على الحكم الثابت لها قبل الاستعمال وظاهر التعليل المذكور في كلام الصدوقين انهما لا يقولان بالمنع مطلقا وهو ظاهر المعتبر والذي ورد في هذا الباب روايات ثلث الأولى رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته أو سال غيري عن الحمام فقال ادخله بمئزر وغض بصرك و لا تغسل من البئر الذي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم الثانية رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تغتسل من البئر الذي يجتمع فيها (غسالة الحمام وان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة اباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما وليس في هذين الخبرين دلالة على النجاسة) بل انما يدلان على ما قاله الصدوقان والتعليل يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء العلة لكنهما ضعيفان خصوصا الأخيرة الثالثة رواية أبى يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي قال سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا باس ونقله ابن بابويه عن أبي الحسن عليه السلام مرسلا وهذه الرواية دالة على الطهارة لكن فيها ضعف لارسالها وجهالة أبى يحيى الواسطي وما ذكره الشيخ في النهاية من تعميم المنع فلم نقف على له حجة قال المحقق في المعتبر وبعض المتأخرين قال وغسالة الحمام وهو المستنقع به لا يجوز استعمالها على حال وقال هذا اجماع وردت به اخبار معتمدة قد أجمع عليها ودليل الاحتياط يقتضيها ونقل لفظ النهاية وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكر ابن بابويه ولم نقف على رواية لهذا الحكم سوى تلك الرواية رواية مرسلة ذكرها الكليني قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا فأين الاجماع وأين الاخبار المعتمدة نحن نطالبه بما اذعاه وافرط في دعواه انتهى ومما ذكرنا علم أن القول بالنجاسة لا دليل عليه والعمومات الدالة على طهارة المياه تنفيه ومقتضى العمومات الدالة على طهورية المياه يقتضى عدم المنع من استعماله في الطهارة عند عدم العلم بالنجاسة لكن لم يبعد القول بالمنع استنادا إلى الخبرين المذكورين فان ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة ثم لا يخفى ان الروايتين على تقدير حجيتهما القول بالمنع مختصان بالبئر يجتمع فيها ماء الحمام فالحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام مما لا دليل عليه وابعد من ذلك الحاقها بها في النجاسة مع أنه قد ورد روايات دالة بظاهرهما على خلافه كصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا باس ان يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب وصحيحة محمد بن مسلم أيضا قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلى ونكر الطهارة بالمسخن بالشمس في الأواني هذا مشهور بين الأصحاب حتى نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لكنه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية [ 144 ]
وكذا أكثر الأصحاب والأصل فيه ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت؟؟؟ ها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قال اغسل و
رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وما رواه إسماعيل ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي يسخنه الشمس لا توضأوا به ولا تغتسلوا به ولا
تعجنوا فإنه يورث البرص وهاتان الروايتان وان لم تسلم سندهما لكن كفى في الاسناد إليهما اعتضادهما بعمل الأصحاب وظاهر الخبر الأول يوافق ما ذكره الشيخ في الخلاف من اشتراط
القصد لكن الخبر الثاني عام ولا ضرورة تدعوا إلى حمله على الخاص والاجماع الذي نقله الشيخ وإن كان على الخاص لكن شهرة مضمون العام بين الأصحاب واعتبار العلة مع
المسامحة في أدلة السنن يقتضى التعميم فاذن عدم الفرق متجه ودليل حمل الروايتين على الكراهة وإن كان ظاهرهما التحريم رعاية الجمع بينهما وبين ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان
قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس مع اتفاق الأصحاب على عدم التحريم ولا فرق في ثبوت الكراهة بين أن تكون الآنية منطبعة أم لا وبين ان يكون
قطر حار أم لا وقد نص عليه كثير من الأصحاب لعموم النص واحتمل المصنف في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة لان الشمس إذا اثرت فيها استخرجت منها هوية
تعلق الماء ومنها يتولد المحذور واتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة والمعتدلة لضعف تأثير الشمس فيها ثم احتمل التعميم لعدم توقف الكراهة على خوف المحذور عملا
باطلاق النهى والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته فلا يشترط حصولها في كل صورة وظاهر الخبر الثاني عدم الفرق بين ان يكون في الآنية وغيرها من حوض أو نهر أو
ساقية لكن المصنف في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفى الكراهة في غير الآنية وهل يشترط القلة في الماء فيه احتمالان والى كل منهما ذهب بعض الأصحاب والحق بعضهم بالطهارة
سائر وجوه الاستعمال من تناول وإذا نجاسة واقتصر الشهيد في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين وفاقا للصدوق وهو حسن اقتصارا على مورد النص واحتمل المصنف في التذكرة
بقاء الكراهة لو زال الشمس وبه قطع الشهيد في الذكرى وتبعه جماعة من المتأخرين استنادا إلى الاستصحاب وبقاء التعليل وصدق الاسم بعد الزوال إذ المشتق لا يشترط فيه
بقاء المبدأ وفى الأولين نظر واما الثالث فغير بعيد بناء على أن مبد الاشتقاق ههنا هو المتسخن لا السخونة فلا يرد عليه ان عدم اشتراط البقاء انما يكون عند عدم طريان
وصف وجودي كما هو الواقع ههنا فتدبر ثم لا يخفى ان الكراهة مختصة بصورة يوجد ماء غيره إما في صورة الانحصار فتزول الكراهة للمنافاة بين رجحان الترك ووجوب الفعل
وتوهم عموم الكراهة ضعيف والمسخن بالنار في غسل الأموات هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما حكاه المصنف في المنتهى ويدل عليه صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تسخن الماء
للميت ورواية عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال لا تقرب الميت ماء حميما وغير ذلك من الروايات قال الشيخ ولو خشى الغاسل من البرد انتفت الكراهة
وقيده المفيد بالقلة فقال يسخن قليلا وتبعهما في أصل الاستثناء جمع من الأصحاب والصدوقان أيضا استثنيا حال شدة البرد لكن الظاهر من كلامهما ان ذلك لرعاية حال الميت لا الغاسل
وفى الفقيه أسنده إلى الرواية ولا باس في استعمال المسخن بالنار في غير الأموات لا نعرف في ذلك خلافا بينهم واستثنى الشهيد من ذلك ما لو اشتدت السخونة بحيث يفضى
إلى عسر الاسباغ فقال الأولى الكراهة حينئذ لفوات الأفضلية وسور الجلال والمراد به المغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالا
قبل ان يستبرى بما يزيل الجلل وأكمل الجيف وقد سبق خلاف المرتضى وابن الجنيد في طهارة سور الجلال وخلاف الشيخ في طهارة سور اكل الجيف وان الأقرب فيهما الطهارة واما
دليل الكراهة فغير معلوم لكن ذلك مشهور بين الأصحاب ولا باس به تفصيا من الخلاف والحائض المتهمة قال الشيخ في النهاية يكره استعمال سور الحائض إذا كانت متهمة
فإن كانت مأمونة فلا باس وأطلق في المبسوط كراهة سؤرها وهو المنقول عن المرتضى في المصباح وابن الجنيد أيضا واختار الفاضلان والشهيدان مختار النهاية
وظاهر الشهيد القول بعدم الجواز مع التقييد المذكور وحجة الأول موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفصل الحائض قال إذا كانت
مأمونة فلا باس وموثقة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال توضأ منه وتوضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها
قبل ان تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق اخر فيه شئ وفيها
قال وسألته عن سور الحائض قال لا توضأ منه وتوضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة ومقتضاها عموم الكراهة وحجة الثاني رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله قال سؤر الحائض تشرب منه


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست