responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 145
ولا تتوضأ ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض قال لا وأجاب الأولون بان ضرورة الجمع يقتضى حمل المطلق على المقيد وهو حسن لكن لا يخفى ان الأخبار الدالة على العموم بأسرها غير نقى السند فيجب الاقتصار على موضع يساعده اتفاق الأصحاب وهو محل الوصف فالصواب الاقتصار عليه في الحكم والتوقف في غيره ثم لا يخفى ان إناطة الكراهة بغير الماء مؤنة كما وقع في بعض تعبيراتهم أولي من الإناطة بالمتهمة كما وقع في كلام المصنف وتونا مع مضمون الرواية والفرق بين الامرين غير خفى واعلم أن المستفاد من الاخبار كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة دون الشرب وغيره بل روايتا عنبسة والحسين صريحتان في نفى كراهة الشرب واطلاقهم كراهة سؤرها مؤذن بالتعليم فلا تغفل والحق في البيان بالحائض المتهمة كل متهم واختاره الشهيد الثاني وللنظر فيه مجال والبغال والحمير هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم اطلع على دليل عليه وكراهة اللحم غير مستلزمة لكراهة السؤر وقيل بكراهة سؤر كل مكروه اللحم وقيل بكراهة سؤر كل حيوان غير مأكول اللحم وفيه خروج عن خلاف الشيخ ويدل عليه ما رواه الكليني عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره سور كل شئ لا يؤكل لحمه والفأرة قال في المعتبر لا باس بسؤر الفارة والحية وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا وحكى عن الشيخ في النهاية ان الأفضل ترك استعماله ثم احتج المحقق برواية إسحاق بن عمار السابقة الدالة على نفى البأس بالوضوء والشرب من سؤر الفارة وهي غير منافية لما ذكره الشيخ فإنه صرح بنفي البأس فيه قبل العبارة التي حكاها عنه المحقق لكن ذكر ان الأفضل تركه نعم يتجه المطالبة بدليل ما ذكره من الأفضلية ولعله نظر إلى ما سيأتي من رجحان غسل الثوب مما لاقته الفارة برطوبة والحية القول بذلك للشيخ واتباعه واختار المحقق في المعتبر عدم الكراهة وهو الاظهر للأصل وعدم ظهور دليل للكراهة وما مات فيه الوزغ منع عنه الشيخ في النهاية وهو ظاهر الصدوقين واختاره الفاضلان ومن تبعهما الكراهة وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الغطاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة فقال لا باس به فالرواية في الدلالة على النهى محمول على الكراهة والعقرب وقد روى عن الباقر عليه السلام الامر بإراقة ما يقع فيه العقرب ولعله للتنزيه النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشر البول والغائط من ذي النفس السائلة وفسره بالدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسبيلان وقوة وفسره المحقق بالدم الذي يخرج من عرق من غير تقييد بالقوة أو السيلان ولعلهما لازم له والقيد توضيحي غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلال ومثله موطوءة الانسان لا خلاف في نجاسته غائط الانسان وبوله وكذا كل ما لا يؤكل لحمه الا فيما يستثنى مما وقع الخلاف فيه ونقل الاتفاق عليه الفاضلان والأخبار الدالة على الامر بغسل الثوب مما اصابه من البول مستفيضة الا ان المتبادر منها بول الانسان فيقتصر عليه المفرد المعرف باللام إذ لا عموم له ويؤيده عدم لزوم التخصيص ويدل على نجاسة البول من غير المأكول حسنة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه قيل وجه الدالة ان الامر حقيقته في الوجوب وإضافة الجمع تفيد العموم ونفى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره إذ لا قائل بالفصل ولا معنى للنجس شرعا الا ما وجب غسل الملاقى له بل أكثر الأعيان النجسة انما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها مضافا إلى الاجماع المنقول في أكثر الموارد وفيه تأمل واما الأدوات فلم اطلع على دليل يدل على نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ولعل المستند فيه الاجماع في كل موضع لم يتحقق الخلاف فيه وقد وقع الخلاف في موضعين أحدهما رجيع الطير فذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا وقال الشيخ في المبسوط بول الطيور وذرقها كلها ظاهر الا الخشاف وقال في الخلاف كل ما اكل فذرقه طاهر وما لم يؤكل فذرقه نجس واليه ذهب أكثر الأصحاب واحتج المحقق بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه قال فإنه يتناول محل النزاع لان الخرء والعذرة واعترض عليه بعضهم بأنه لا دليل على نجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه على وجه العموم وقال انا لم نقف في هذا الباب الا على حسنة عبد الله بن سنان ولا ذكر أحد من الذين وصل إلينا كلامهم في هذا احتجاجهم لهذا الحكم سواها وهي واردة في البول ولم يذكرها هو في بحثه للمسألة بل اقتصر على نقل الاجماع فلا يدرى لفظ العذرة أين وقع معلقا عليه الحكم ولا يخفى ان بعض الأخبار دالة على نجاسة العذرة من غير تقييد كصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة [ 145 ]
أو البول ليعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما اصابه وغيرهما من الاخبار فلعل قول المحقق ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه إشارة إلى هذه الأخبار بانضمام اخراج غير
مأكول اللحم بدليل خاص لكن يرد عليه ان الظاهر أن العذرة مختصة بفضلة الانسان على ما دل عليه العرف
ونص عليه أهل اللغة فلا يتم الاستدلال على العموم واستدل
على هذا القول في المختلف بحسنة عبد الله بن سنان السابقة وبان الذمة مشغولة بالصلاة قطعا فيتوقف اليقين بالبراءة على الاجتناب عنها ويرد على الأول انه مخصوص
بالبول فلا يشمل محل النزاع وعلى الثاني انه لم يثبت اشتراط الصلاة بثوب طاهر عن مثله فيبقى التكليف بالصلاة على عمومه إذ الأصل عدم التقييد فيحصل اليقين بالبراءة
لحصول الامتثال حجة القول بالطهارة الأصل وقول الصادق عليه السلام كل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر وفيه تأمل وما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير
لا باس بخرئه وبوله وهي متناولة للمأكول وغيره ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سئل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو
في صلاته قال لا باس وأجاب المصنف في المختصر عن الرواية الأولى بأنها مخصوصة بالخشاف اجماعا فيختص بما شاركه في العلة وهو عدم كونه ماكولا وهو في غاية الضعف لمنع
الاجماع المذكور مع أنه حكى في صدر المسألة القول بالطهارة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل ونقل القول بالنجاسة عن الشيخ في المبسوط خاصة وتمنع كون العلة في استثناء الخفاش
على القول به كونه غير مأكول اللحم وبالجملة هذا من القياس الممنوع منه وأجيب عنها بالحمل على المأكول خاصة جمعا بينهما وبين رواية ابن سنان المتقدمة وفساده واضح لعدم
المعارضة بينهما وعدم انحصار طريق الجمع فيما ذكر ومما ذكرنا علم أن المتجه القول بطهارة ذرق الطير للرواية المتقدمة المعتضدة بالأصل والرواية الأخرى مع سلامتها عن المعارض
واما البول فان فرض وقوعها من الطير ففيه تردد للمعارضة بين حسنة ابن سنان بن أبي بصير ويمكن ترجيح الأولى لاعتضادهما بالشهرة بين الأصحاب ويمكن ترجيح الثاني لاعتضادها بالأصل وكون
الدلالة على العموم فيها أظهر احتج الشيخ رحمه الله على استثناء الخشاف بما رواه عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك
وهذه الرواية مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه قال لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف مع كون الخبر الأخير أوضح سند اوردها الشيخ بالشذوذ
قال ويجوز ان يكون محمولة على التقية والتحقيق انه ان رجحنا خبر ابن سنان كان القول بنجاسة الخشاف متجها ولم يصلح خبر غياث لمعارضة والا كان حكمه حكم غيره من الطيور مما لا يؤكل
لحمه ولا يصلح خبر داود لمعارضة فلا خصوصية لبول الخشاف واما خرؤه فالظاهر أنه طاهر ووجهه ظاهر مما أسلفنا الموضع الثاني من مواضع الخلاف بول الرضيع قبل ان
يأكل الطعام والمشهور انه نجس ونقل فيه المرتضى الاجماع على ما حكى عنه ويدل عليه مضافا إلى العمومات حسنة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى قال يصب عليه الماء
فإن كان قد اكل فاغسله وعن ابن الجنيد انه حكم بطهارة بول الصبى الذي لم يأكل اللحم واحتج له برواية السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب
قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين وهذه الرواية مع ضعف سندها
غير دالة على مدعاه مع الأصحاب معترفون بمضمونه فإنهم انما يكتفون عنه في التطهير عنه بصب الماء ولا يوجبون الغسل بقى الكلام في رجيع ما لا نفس له وبوله والمشهور بين
الأصحاب طهارتهما ولا نعرف قائلا منهم خالف في ذلك الا ان المحقق تردد في الشرائع المعتبر فقال إما رجيع ما لا نفس له كالذباب والخنافس ففيه تردد أشبهه
انه طاهر لأنه ميتة ودمه ولعابه طاهر وصارت فضلاته كعصارة البنات ولا يخفى ان مقتضى الأصل السالم عن المعارض طهارته مسألة أطبق الأصحاب على أن البول والروث
من كل حيوان مأكول اللحم طاهر ولم يختلفوا الا في موضعين الأول في أبوال الدواب الثلث الفرس والحمار والبغل واروا؟ فالمشهور طهارتها على كراهيته والمنقول عن
ابن الجنيد النجاسة واليه ذهب الشيخ في النهاية واختار الأول في سائر كتبه والمبسوط متأخر عن النهاية فيكون القول بالطهارة فيه رجوعا إلى المشهور لم يبق
مخالف الا ابن الجنيد قال المحقق بعد نقل الخلاف عن ابن الجنيد وعن الشيخ في النهاية ان على القول بالكراهة عامة الأصحاب
حجة القول بالطهارة وجوه الأول الأصل الثاني اتفاق من عدا ابن الجنيد على ما ذكرنا الثالث عموم ما دل على طهارة مما يؤكل لحمه لشموله لمحل النزاع إذ الأنواع المذكورة مأكول اللحم


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست