responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 143
المستعمل فبلغ كرا فصاعدا قال الشيخ في المبسوط يزول عنه حكم المنع واختاره المصنف في المنتهى تفريعا على القول بالمنع وقال المحقق لا يزول وتردد الشيخ في الخلاف والأقرب مختار المحقق على القول بالمنع لنا ان ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة وهي؟؟؟؟ قال المحقق وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا لم نعرفه ولا نقلناه عنهم ونحن نطالب المدعى فقل هذا اللفظ بالاسناد إليهم واستند المصنف والشيخ في الخلاف إلى وجوه ضعيفة في رفع الخبث نجس سواء تغير بالنجاسة أم لا اختلف الأصحاب في نجاسة القليل المستعمل في إزالة الخبث إذا لم يتغير بالنجاسة فقال الشيخ في المبسوط انه نجس وقال في الناس من قال لا ينجس إذا لم يغلب النجاسة على أحد أوصافه وهو قوى والأول أحوط وقال أيضا في المبسوط لا يجب غسل الثوب بما يصيبه من الماء الذي يغسل به اناء الولوغ سواء كان من الغسلة الأولى والثانية وان قلنا إنه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط وقال فيه وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليه الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس وظاهر الشهيد في الذكرى والشارح الفاضل في الشرح القول بعدم نجاسة وهو المنقول عن الشيخ على في بعض فوائده قيل ويغرى إلى جماعة من مقتدى الأصحاب المصير إليه وذهب المرتضى وابن إدريس إلى عدم نجاسة إذا ورد على المحل وذهب الفاضلان وجماعة من المتأخرين منهم الشهيدان في بعض كتبهما إلى نجاسة واختلف كلام الشيخ في الخلاف فحكم بنجاسة الأولى من غسالة الثوب دون الثانية وبطهارة غسالة الاناء من ولوغ الكلب مطلقا احتج القائلون بالتنجيس بأنه ماء قليل لا في نجاسة فينجس وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه وبما رواه العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابته قطرة من طست فيه وضوء قال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصاب وفيهما نظر إما الأول فلمنع كلبة كبراه فان احتجوا بمفهوم الشرط في قوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ قلنا الحكم لمعلق على الشرط في المنطوق هو نفى الانفعال بشئ من النجاسات على سبيل العموم على ما هو شأن النكرة الواقعة في سياق النفي فيكون مفهومه على تقدير موته ثبوت الانفعال عن بعض النجاسات لغير محل النطق فلا عموم هذا مع قطع النظر عن منع عموم نفى الحكم في جميع المياه وعلى كل حال كما سبق إليه الإشارة وقد مر ان اثبات عموم انفعال القليل بالملاقاة انما يتم بانضمام الاجماع المركب فلا يجزى في موضع النزاع واما الثاني فلانه أعم من المدعى فان النهى عن الوضوء أعم من النجاسة ثم في عطف الجناية عليه اشعار بذلك وأيضا عموم الماء الذي يغسل به الثوب بالنسبة إلى القليل والكثير وعموم الثوب بالنسبة إلى الطاهر وغيره يقتضى اخراج الكلام عن ظاهره وليس الحمل على الاستحباب أبعد من التخصيص هذا كله مع ضعف سند الرواية واما الثالث فلضعف سندها وقصور دلالة ولم اطلع عليه في كتب الحديث المشهورة وانما اوردها الشيخ والمحقق والمصنف في الخلاف والمعتبر والمنتهى مرسلة مع اعتراف المحقق بضعفه وقال الشهيد انه مقطوع فالتمسك بمثله مشكل احتج السند المرتضى على ما نقل عنه بانا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لادى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه والتالي بط؟؟ فالمقدم مثله بيان الشرطية ان الملاقى للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب لان النجس لا يطهر غيره وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة قال فانا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل وفيه نظر لان المقتضى للنجاسة انما هو ملاقاة الماء للنجاسة فإذا لم تحصل النجاسة عند الملاقاة وحصلت بعدها يلزم تخلف المغلول عن العلة الموجبة ووجوده بدونها وهو باطل نعم يمكن ان يقال لا منافاة بين طهارة الثوب المغسول وما يتصل به من الماء ونجاسة الماء المنفصل إذا اقتضت الأدلة ذلك لكن الشأن في اثباته احتج الشيخ في الخلاف على نجاسة الغسلة الأولى في غسل الثوب بأنه ماء قليل ومعلوم حصول النجاسة فيه فوجب ان تحكم بنجاسة وبرواية العيص بن القاسم السابقة وعلى طهارة الثانية بان الماء على أصل الطهارة ونجاسة يحتاج إلى دليل واحتج على طهارة غسالة اناء الولوغ بان الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل وليس في الشرح ما يدل عليه قال أيضا فلو حكمنا بنجاسة لما طهر الاناء ابدا لأنه كلما اغسل فما تبقى فيه من التدافع ويكون نجسا فإذا طرح فيه ماء اخر نجس أيضا وذلك يؤدى إلى أن لا يطهر ابدا ولا يخفى ما فيه من الاختلال والتدافع والأقرب طهارة الغسالة إذا اورد الماء على النجاسة لعموم أدلة طهارة الماء السالمة عن معارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة وأما إذا ورد النجاسة على الماء فالمستفاد من بعض الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقاة نجاسة لكنه مختص ببعض المواد فان ثبت الاجماع على عدم النفي كان الحكم منسحبا في الكل والا فلا عن جماعة من الأصحاب التصريح بان من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة لكن لا يخفى انه لا تقييد بذلك في كلام بعضهم بل ظاهره العموم ومن ذلك عبارة الشهيد [ 143 ]
فإنه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا قلنا بالتنجيس فالظاهر عدم الحاق نجاسة الماء نجاسة المحل في الحكم بل يكفي في التطهر الغسل
واحدة وهو اختيار صاحب المعالم ونقله عن بعض مشايخه المعاصرين له ويحكى عن الأصحاب ههنا أقوال أخر منها ان الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا ومنها انها كالمحل قبل تلك
الغسلة فيجب غسل ما اصابه ماء الغسلة الأولى مرتين والثانية مرة وينتسب إلى الشهيد ومن تأخر عنه ومنها انها كالمحل بعد تلك الغسلة وهو اختيار الشيخ في الخلاف ولم اطلع على وجه صحيح لذلك
الأقوال وعلى كل تقدير فلا ريب في أن الماء الوارد على المحل بعد الحكم بطهارته طاهر ونقل عن الشهيد في حاشية الألفية انه حكى عن بعض الأصحاب القول بنجاسة وان ترامى لا إلى
نهاية محتجا بأنه ماء قليل لاقي نجاسة وبيانه ان طهارة المحل بالقليل خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة فيقصر فيه على موضع الحاجة وهو المحل دون الماء وفيه ضعف
ظاهر الثاني نقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى الاجماع على أن هذا الماء وان قيل بطهارته لا يرتفع به الحدث وكذا غيره مما تزال به النجاسة واحتجا مع الاجماع برواية عبد الله بن سنان
السالفة ورجما قيل ظاهر كلام الشهيد في الدروس ان بجواز رفع الحدث به قائلا حيث عدد في الأحوال عند حكاية الخلاف فيه القول بأنه كرافع الأكبر والقول بطهارته إذا ورد على
النجاسة وجعلهما قولين ويمكن ان يقال المقابلة بين القولين بناء على أن الأول إشارة إلى القول بالطهارة وان لم يكن واردا على النجاسة لكن ذلك ينافي ما قال جماعة منهم من أن
القائلين بالطهارة اشترطوا فيها ورود الماء على النجاسة وعلى كل تقدير فما نقله الفاضلان هو المعتمد الثالث قال المصنف في المنتهى إذا غسل الثوب من البول في إجانة بان يصب عليه
الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا لم تحدت الآنية في الغسلتين لو تعددت واحتج بطهارة الثوب بوجهين أحدهما انه قد حصل الامتثال يغسله مرتين فيكون طاهر والا لم
يدل الامر على الأجزاء الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار
فمرة وقد يستشكل حكمه بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجانة سيما بعد حكمه بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول فان الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول يلاقيه في الآنية فيلزم
تنجيسه وقد يتكلف في حل الاشكال بان المراد بالانفصال خروجه عن الثوب أو الاناء المغسول فيه تنزيلا للاتصال الحاصل باعتبار الاناء ومنزلة ما يكون في نفس المغسول للحديث المذكور
ولا يخفى ابن بناء الخبر على طهارة الغسالة أولي من ارتكاب هذا التكلف فان ذلك انما يصح إذا ثبت دليل واضح على نجاسته الغسالة وقد عرفت انتفاءه الرابع محل الخلاف الماء الذي لم يتغير
بالنجاسة عند الاستعمال فلو تغير بها نجس اجماعا والمعتبر من التغيير هو الحاصل في أحد أوصافه الثلاثة واستقرب المصنف في النهاية زيادة الوزن فيه مجرى التغيير وهو بعيد والموافق
له غير معلوم وبالجملة هو مطالب بالدليل الإماء الاستنجاء فإنه ظاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة استثنى الأصحاب من الغسالة ماء الاستنجاء من الحدثين فحكموا بعدم وجوب
الاجتناب عنه بلا خلاف بينهم لما في ذلك من الحرج والعسر المنفى ولصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنحى به أينجس ذلك
ثوبه قال لا وحسنة محمد بن النعمان الأحول في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الذي استنجيت به فقال لا باس به ورواية محمد بن النعمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له استنجى يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا باس به واشترط في طهارته عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحل ويشترط أيضا
عدم كون الخارج من المخرج غير الحدثين لعدم صدق الاستنجاء معه واشترط جماعة من الأصحاب ان لا يخالط نجاسة الحدثين نجاسة أخرى وان لا ينفصل مع الماء اجزاء متمايزة لأنها كالنجاسة
الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحل واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال لعموم النص وقال في الذكرى إذا زاد وزنه اجتنب وهذا أيضا هي قول المصنف في النهاية في مطلق
الغسالة وظاهر هذا الكلام ان زيادة الوزن سبب لوجوب الاجتناب وقد حكى عنه انه جعل عدم زيادة الوزن شرطا للعفو عنه وظاهر هذا توقف العفو على العلم بعدم الزيادة
وهو بعيد لا يليق ان ينسب بماله واما الأول وإن كان محتملا لكن لا دليل عليه فينفيه اطلاق النصوص ومقتضى اطلاق النص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المخرجين والا بين
الطبيعي وغيره ولا بين التعدي وغيره الا ان يتفاحش على وجه لا يصدق على ازالته اسم الاستنجاء ولا فرق بين سبق الماء اليد ولا بين سبقها إياه ويكسب إلى بعضهم اشتراط سبقه


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست