responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 9
ما يتكلف لتوجيه الخيار والارش عرضا وأما التكلف لتوجيه الخيار والارش للمشتري عرضا، فلا حاجة إليه، إلا أن الاشارة الى بعض الوجوه مما لا بأس بها، وإن كان الكل غير راجع الى محصل. فمنها: ما اشير إليه في كلام الشيخ (قدس سره) وهو أن وصف الصحة يقابل جزء الثمن فبتخلفه يثبت الخيار، وهو خيار العيب، لا تبعض الصفقة، وإن كان هناك إمكان وجوده أيضا زائدا عليه، لانه من الممكن رجوع جميع الخيارات إليه، إلا ما كان تعبديا صرفا، وهذا الرجوع ليس عقلائيا، انتهى (1) ببيان منا، وفيه ما لا يخفى. ومنها: ما اشير إليه في كلام السيد الفقيه (رحمه الله) بدعوى: أن هناك ثلاث طوائف من الاخبار: طائفة: تحكم بالارش على الاطلاق. وثانية: تحكم بالخيار على الاطلاق، وهي كثيرة. وثالثة: تفصل بين صورتي التصرف وعدمه، وتكون مقيدة للطائفتين 1 - المكاسب، الشيخ الانصاري: 253 / السطر 21.


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست