responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 327
فعلى هذا فيما نحن فيه وفي أمثال المقام، يرجع الى المرجحات العرفية والعقلائية، والمزايا الاستحسانية، إلا فيما ورد خصوصا وظيفة خاصة عند تعارض البينتين وغيره. ولاجل هذا وأمثاله نجد ترجيح الاصحاب البينة الداخلة على الخارجة، وإلا فلا دليل شرعا في خصوصه، على ما عندي عاجلا. فعلى هذا يمكن دعوى: أن المكاذبة بين المقومين على أقسام التقويم، حتى فيما إذا قال أحدهما: إن له أن يأخذ التفاوت عشرة، وقال الاخر: بالثمانية، نظرا الى حاصل تقويمهما للصحيح والمعيب ولو كانت بالعرض، إلا أن الاخذ بالارجح يتعين على خلاف الاصل. فلو كان المقوم للزيادة راجحا في الخبروية مثلا، يؤخذ به، وهكذا الاعدلية وغيرها. بل ربما يقال: إن تقديم دلالة المطابقة على الالتزام بلا وجه عرفا، ولكنه وجيه بالنظر الى هذه الجهة، وما تعارف بين الفقهاء في تقديم المنطوق على المفهوم في مقام المكاذبة، ليس وجيها إلا لمجرد الاستحسان المستفاد جوازه من الاخبار العلاجية.



اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست