responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 8
الواقع على العين الشخصية المعيبة، ربما لا تكون الخصوصية الخارجية والشخصية، دخيلة عند العقلاء فيما هو المهم من الاغراض، فإذا قبل البائع التبديل - كما في مثل الحنطة والبطيخ - لا يبعد حكم العقلاء بعدم الخيار والارش، فالبيع شخصي بحسب الانشاء والمبادلة، إلا أن التبديل لا ينافي تلك الشخصية عرفا. فبالجملة: لولا مخافة مخالفة تلك الشهرة وهذه الاخبار احتمالا، كان الاحتمال المذكور قويا، وهو ثبوت الخيار بعد امتناع البائع عن الارش. ويجوز أن يستشهد على ما أبدعناه بما ورد عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن، ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة. قال: " إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع، وأخذ ماله كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ، ويكون البيع لازما " (1). 1 - عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن، ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الارض إذ هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع، وأخذ ماله كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ، ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الارض وأخذ المال كله. الفقيه 3: 151 / 663، تهذيب الاحكام 7: 153 / 675، وسائل الشيعة 18: 27، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 14، الحديث 1.


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست