responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 10
الاوليين من حيث التصرف وعدمه. فبقيتا متعارضتين بحسب الاطلاق فيما إذا لم يتصرف، فيؤخذ بهما جميعا، ونقول بالتخيير، إما لاجل أن التخيير هنا في العمل، لا في الافتاء، كما عليه مشهور الاصوليين، أو لاجل وجود شاهد على الجمع المزبور، وهو " فقه الرضا " أم يكفي الاشتهار والاجماع الكاشف عن قرينة ناهضة على الجمع المذكور، فلا يكون تبرعيا (1)، انتهى بتكميل منا. وفيه: - مضافا الى بعض ما مر - أن الطائفة الثالثة تجمع بين السالفتين، وتكون شاهدة لهما (2). اللهم إلا أن يقال: هي معرض عنها، بخلاف الاوليين. هذا، ولو وصلت النوبة الى التمسك بالشهرة، فلا حاجة الى هذه التمحلات. ومنها: ما في بعض الحواشي: " من أن الاخبار الناطقة بالرد تشمل رد البيع بكليته فينحل، وهو خيار، أو رد بعضه، وهو أخذ الارش " (3). وفيه: - مضافا الى ما فيه - أن في الاخبار ما يوجب القطع بأن المراد من " الرد " هو رد المبيع، لا البيع، فلا يبقى محل لتخيله. ومنها: أن جواز الارش وعدم هدر مال المشتري، مما هو من الامر الواضح الجلي بين العالي والداني، ولا معنى لتخيل لزوم العقد، 1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 68 / السطر 12 - 22. 2 - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 68 / السطر 23. 3 - لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني 2: 95 / السطر 29، نقلا عن بعض أجلة المحشين.


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست