responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 7
يزيد (1) والسكوني (2)، غير واضح، وإن أصر عليه السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) (3). فبالجملة: فيما هو مفروض البحث - وهو بقاء العين - يحتمل أن يكون خيار المشتري في طول جبران الخسارة وإعطاء الارش من قبل البائع، فإن لم يقبل ذلك فهو بالخيار. وأما دعوى: أن الشهرة تنافيه، فهي مندفعة بأن القدر المتيقن من ذلك، هو صورة عدم قبول البائع جبران الخسارة. مع أن ثبوت الشهرة المفيدة غير واضح بعد. ثم إن هنا احتمالا ليس في عرض الاحتمالات الاخر: وهو أن البيع 1 - الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبد الله (عليه السلام)، فقال: يلزمه ذلك. الكافي 5: 206 / 1، الفقيه 3: 136 / 591، تهذيب الاحكام 7: 60 / 259، وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 1. 2 - النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له علي (عليه السلام): إنما اشترى منك سمنا، لم يشتر منك ربا. تهذيب الاحكام 7: 66 / 286، وسائل الشيعة 18: 110، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 7، الحديث 3. 3 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 68 / السطر 12.


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست