responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 6
الشخصية الباقية، وهو لازم حسب إطلاق دليل الوفاء بالعقود (1) الرادع لبناء العقلاء. والتمسك بهذه الاخبار لاثبات تقييد إطلاق الاية، في غير محله، لا نها مورد الاعراض. مع ضعف جملة منها، كما سيمر عليك بتفصيل إن شاء الله تعالى. اللهم إلا أن يقال: إن السيرة مخصصة، وفيه ما لا يخفى. نعم، قد مر منا في محله أجنبية الاية الشريفة عن هذه المواقف (2)، فالسيرة ممضاة. وأما وجه الخيار بعد عدم قبول البائع جبران الارش، فهو أيضا لحكم العقلاء بأن العيب الشخصي مورد البيع اللازم الوفاء به، وإذا كان هو الراضي بالجبران فيعطي الارش، فلا معنى للخيار، لان منشأ الخيار - حسب نظر العقلاء - جبران الخسارة والضرر نوعا، وهو يحصل في مفروض البحث، كما مر في خيار الغبن. وتوهم: أن الاخبار في المسألة تنافي هذا الاحتمال، في غير محله، ضرورة أن مصب الاخبار حول بقاء العين وعدمها. وما ورد في الارش على الاطلاق يؤيد ذلك، لانه إذا كان البائع يقبل فلا خيار له. نعم، ثبوت الاطلاق المذكور لمثل خبر يونس (3) وعمر بن 1 - (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، المائدة (5): 1. 2 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع 1: 27 - 28. 3 - إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق. الكافي 5: 216 / 14، تهذيب الاحكام 7: 64 / 278، وسائل الشيعة 18: 108، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 6، الحديث 1.


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست