responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 5
وكلمة " أو " عدل قوله: " فالخيار إليه " أي أن له الخيار، أو يرد عليه الارش. والانصاف: أن في العبارة غلقا ظاهرا يحتمل فيه الاحتمالات، فلا يصلح للاستناد. بحث وتحصيل الاحتمالات في خيار العيب في المسألة احتمالات: الخيار فقط. والارش فقط. والتخيير بينهما عرضيا. وأما التخيير الطولي، فهو مربوط بصورة التصرف وعدمه. والبحث هنا حول الصورة الاصلية، وهي ما قبل التصرف، وقبل أن تنقلب العين الى حالة اخرى. وهنا احتمال رابع: وهو خيار المشتري إن لم يرد الارش البائع. أما وجه الخيار فقط فهو واضح، لان العيب على خلاف البناء، وهو كاف لحكم العقلاء الممضى بالشرع بالضرورة. وأما وجه الارش فقط فبدعوى: أن البيع وقع على ما هو العين


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست