responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 4
خلافا لسائر كتبه، وصريح موضع منه (1)، و " نهايته " (2). وحيث إن الشهرة بين قدماء أصحابنا ليست بالغة الى حد النصاب، لعدم اشتهار الحكم بين المخالفين، فإن المسألة كأنها لم تكن كثيرة الدور بين الاصحاب (رحمهم الله) حتى يحصل الوثوق بكونها من مبادئ الوحي والتنزيل، ضرورة ذهاب الشيخ الى الخلاف أولا، وسكوت جمع من العامة عن هذا التخيير ثانيا، مع بعد وجود الامر التعبدي في المعاملات ثالثا، تحصل الشبهة في إمكان إثبات التخيير العرضي. نعم، ربما يوهم ما في " الفقه الرضوي " أن المسألة كانت عندهم مفروغة، وذلك لقوله فيه: وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد " فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش " (3). وقال في موضع آخر يظهر انه فتواه: " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رد، وإن شاء أخذه، أو رده عليه بالقيمة أرش المعيب... " (4) الى آخره. 1 - المبسوط 2: 138. 2 - النهاية: 392. 3 - الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): 250 - 251. 4 - هكذا في مستدرك الوسائل 13: 306، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث 3، وفي الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): 253، ورد " الواو " بدل " أو ".


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست