responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 3
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 5 ]
تذكرة قد ضاع - وللاسف - القسم الاول من كتاب الخيارات المشتمل على 540 صفحة من مخطوطة المصنف (قدس سره) والموجود عندنا من المخطوط مجلد واحد جمع بين دفتيه الجزء الثالث والرابع من مباحث الخيارات وقد تم بعون الله تبارك وتعالى تحقيقه والحمد لله رب العالمين. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني (قدس سره) فرع قم المقدسة
[ 1 ]
القول في خيار العيب
[ 3 ]
في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والارش ] ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الارش بلا خلاف ويدل على الرد الاخبار المستفيضة وأما الارش فلم يوجد في الاخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل على الارش يختص بصورة التصرف المانع من الرد [ (1). ... بينهما كما صرح بذلك جمع من الاعلام (رحمهم الله) فيكون التخيير طوليا، لاعرضيا، بمعنى انه إن كان المعيب قائما بعينه فيرد، وإلا فله أخذ الارش. ونسب الى مواضع من " المبسوط " (2) الميل إليه، أو الافتاء به، 1 - قد أثبتنا بين العضادتين صدر المسألة من كتاب المكاسب للشيخ الاعظم الانصاري (قدس سره) لتسهيل الامر على القارئ الكريم. 2 - قال المحقق الانصاري: " يظهر من الشيخ في غير موضع من المبسوط أن أخذ الارش مشروط باليأس عن الرد ". المكاسب، الشيخ الانصاري: 253 / السطر 25، لاحظ المبسوط 2: 131 - 132.


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست