responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 11
وعدم جواز رجوع المشتري الى البائع، وإنما الاشكال بين السائل والمجيب وبين الاصحاب حول الخيار، وانه خلاف الوفاء اللازم، فاشير في الاخبار إليه، فلا إطلاق فيها لنفي الارش الذي هو ثابت بالضرورة، كما زعمه الشيخ (قدس سره) (1). وليس هذا من الجمع التبرعي المحتاج الى الشاهد، كما في كلام السيد المحشي (رحمه الله) (2). وأنت خبير: بأن هذه الاستئناسات مما لا بأس بها، بعد كون الحكم ثابتا بدليل آخر، وإلا فالفقيه المتشرع أجل شأنا من أن يتكل على أمثالها للافتاء وأخذ الحجة، كما هو الظاهر. إشكال ودفع: حول ثبوت التخيير بين الرد والارش عرضا كيف يعقل التخيير بين الحق المتعلق بالمقدار المعين، وبين حق المراجعة الى البائع بالارش؟! فإنه يشبه أن يكون التخيير بين نجاسة شئ، ونجاسة شئ آخر، وهذا غير التخيير في الواجب المخير، فإنه من التخيير بين الفعلين. أقول: لو اشترط الخيار لزيد ولعمرو، فإنه لا يكون من التخيير، إلا انه بإعمال أحدهما لا يبقى محل للاخر، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، ضرورة انه بإعمال الخيار لا يبقى وجه للارش، وبالمراجعة الى 1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: 253 / السطر 17. 2 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 68 / السطر 21.


اسم الکتاب : خيارات المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست