responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 171

نتحققه [١].

لخبري [٢] مسمع والسكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » ‌بل وصحيح سليمان [٣] المتقدم بناء على إرادة « أو » من « الواو » فيه ، والضعف منجبر بما سمعت فاتجه العمل بها حينئذ.

( فإن نبتا فقد قيل ) والقائل أبو علي والصدوق والشيخ ( في اللحية ثلث الدية ) بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع عليه ، بل عن صريح الخلاف ذلك ، لروايتي [٤] مسمع والسكوني السابقتين ( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) ولا جابر لها بعد وهن الإجماع المزبور بمصير من تأخر عنه إلى خلافه ، وكذا ما عن الكافي [٥] والغنية والإصباح من عشر الدية الذي لم نجد له أيضا ما يدل عليه عدا ما يحكى من الإجماع عن الثاني الذي لم نتحقق ذلك منه [٦] مع أنه على فرضه موهون بمصير من تقدم وتأخر إلى خلافه.

( و ) حينئذ فـ ( ـالأشبه ) بأصول المذهب ( فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ) وفاقا للشيخ في النهاية وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدين وغيرهم في شعر الرأس ، بل عليه عامة المتأخرين ، وللفاضل ومن تأخر عنه في شعر اللحية ، لأنه الأصل في كل ما لا مقدر له.

نعم عن النهاية والوسيلة أنه على ما يراه الإمام.

وفي محكي السرائر « يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب‌


[١] قد نقلنا عبارة الغنية آنفا فراجع.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول وذيله.

[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٢٥٠.

[٤] مر مصدرهما آنفا.

[٥] الكافي لأبي الصلاح الحلبي. لا تغفل.

[٦] قد نقلنا عبارة الغنية في التعليقة فراجع.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست