responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 172

شعره ، وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره ، ويؤخذ من ذلك الحساب دية الحر ».

قلت : قد عرفت الكلام في الأرش إذا عادت سن المثغر [١] ، إذ المقام أحد أفراده فلاحظ وتأمل.

وعن الوسيلة « إن نبت بعضه أو كله ففيه الأرش » ، وفي كشف اللثام‌ عن الرضا عليه‌السلام [٢] « ان نبت بعضه أخذ من الدية بالحساب » ‌قال : « وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدر النابت وغيره ».

قلت : ستعرف اتفاقهم ظاهرا على اعتبار النسبة في أبعاض كل ماله مقدر ، وأما الأرش فهو بالنسبة إلى العائد من حيث زواله ثم عوده ، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع ، وحينئذ فما في الوسيلة يمكن اتفاق الجميع عليه ، وإن كان ربما يتوهم من قولهم : « فان نبت ففيه الأرش » الجميع ، إلا أنه غير مراد قطعا ، ضرورة عدم التفاوت في الأرش على الوجه المزبور بين الكل والبعض.

وأما الذي لم ينبت فتعتبر مساحته كما ستعرف.

ثم إن الظاهر اعتبار عدم النبات بحكم أهل الخبرة ، كما في نظائره لا إلى خصوص سنة كما عن التحرير والجامع ، للخبر المزبور [٣] الذي يمكن حمله على ما ذكرنا ، ولذا قال في الأول : « ولو طلب الدية قبل انقضائها دفعت إليه إن حكم أهل الخبرة بعدم النبات وإلا فلا ، وإن طلب الأرش وإبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه ».

وقال أيضا : « ولو نبت بعد السنة فالأقرب رد ما فضل من الدية عن الأرش ، وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه ».


[١] في كتاب القصاص في بحث قصاص سن المثغر.

[٢] الفقه المنسوب الى الرضا عليه‌السلام ص ٤٣.

[٣] يعني رواية سلمة بن تمام ، راجع الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست