مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
اسم الکتاب :
جواهر الكلام
المؤلف :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء :
43
صفحة :
464
في أقسام القتل ومقادير الديات
3
في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة
4
في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين
17
في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين وأنها على العاقلة
23
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا
26
لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام
30
في أن دية المرأة على النصف ، ودية الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام وما قيل فيها
32
في أن دية الذمي ثمانمأة درهم ، ودية نسائهم على النصف وما قيل فيها
38
لا دية لغير أهل الذمة من الكفار
41
في دية العبد
42
( في موجبات الضمان ) للدية ( والبحث إما في المباشرة ) المقتضية لذلك ( أو التسبيب ) كذلك ( أو تزاحم الموجبات ).
43
في موجبات الضمان على نحو المباشرة
43
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
44
في أن الطبيب هل يبرء بالابراء قبل العلاج؟
46
في ضمان النائم إذا أتلف نفسا
51
إذا أعنف الرجل بزوجته
53
من حمل على رأسه متاعا فكسره
54
من صالح ببالغ غير غافل
57
إذا صدم إنسانا فمات المصدوم
62
إذا اصطدم حران فماتا
63
إذا مر شخص بين الرماة فأصابه سهم
68
في ضمان الختان إذا قطع حشفة غلام
71
لو وقع من علو على غيره فقتله
71
في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة
74
من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلة فهو له ضامن
78
إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله
83
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
85
في لص دخل على امرأة فوطأها قهرا ـ الخ
87
في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
90
في موجبات الضمان على نحو التسبيب
95
لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح
97
لو بنى مسجدا في الطريق
103
لو سلم ولده مثلا لمعلم السباحة فغرق
106
لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم الحجر
107
لو اصطدمت سفينتان
110
لو أصلح سفينة وهي سائرة فغرقت
113
لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
113
في نصب الميازيب واخراج الرواشن إلى الطرق
117
لو وضع إناء على الحائط فتلف بسقوطه نفس
129
تجب حفظ دابة صائلة ولو أهمل ضمن جنايتها
129
لو هجمت دابة على أخرى
132
من دخل دار قوم فعقره كلبهم
134
راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
135
في تزاحم الموجبات
145
مسائل الزبية
156
لو جذب انسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه
161
في الجناية على الأطراف وفي ديات الأعضاء
168
دية الشعر
169
دية العينين
181
دية الانف
190
دية الاذنين
200
دية الشفتين
203
دية اللسان
209
دية الأسنان
229
دية العنق
243
دية اللحيين
244
دية اليدين
245
دية الأصابع
252
دية الظهر
260
دية النخاع
263
دية الثديين
263
دية الذكر والخصيتين
266
دية الشفرين
274
دية الأليتين
277
دية الرجلين
278
في الأضلاع
280
إذا كسر بعصوصه ولا يملك غائطه
281
في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
282
في الترقوتين
287
من داس بطن انسان حتى أحدث
288
من افتض بكرا بإصبعه
289
في الجناية على المنافع
291
في ذهاب العقل
291
في ذهاب السمع
297
في ذهاب ضوء العينين
301
في ذهاب الشم
309
في ذهاب الذوق
311
في تعذر الانزال عند الجماع
312
في سلس البول
314
في الشجاج والجراح
317
في الحارصة
320
في المتلاحمة
323
في السمحاق
326
في الموضحة
327
لو أوضح اثنتين
328
في الهاشمة
331
في المنقلة
332
في المأمومة
334
في الدامغة
336
دية النافذة في الانف
338
دية شق الشفتين
338
دية الجائفة
338
لو أجاف واحد وأدخل آخر سكينة
341
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
344
في دية إحمرار الوجه واخضراره واسوداده
346
كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
348
دية الشجاج في الرأس والوجه
349
المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير عليه النصف
352
كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء فيه من المرأة ديتها
353
كل موضع فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد
353
من لا ولى له فالامام ولى دمه
355
في اللواحق وفى دية الجنين
356
دية جنين الذمي
361
دية جنين المملوك
362
دية الجنين بعد ولوج الروح
364
لو ضرب المرأة النصرانية حاملا فأسلمت وألقته
377
دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني
383
في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار
384
في الجناية على الحيوان
390
في الجناية على الحيوان المأكول اللحم
390
في الجناية على ما لا يؤكل مع صحة ذكاته
392
في الجناية على ما لا يقع عليه الذكاة
393
لو أتلف انسان على الذمي خمرا أو آلة لهو
401
لوجنت الماشية على الزرّع
402
قضاوة علي عليه السلام في بعير بين الأربعة
405
لو غضب غاضب أحد الكلاب الثلاثة
406
في كفارة القتل
407
في العاقلة وفي تعيين محلّها
413
في كيفية التّقسيط
434
في اللواحق وأنّه لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل لو أقر بنسب مجهول
448
لو قتل الأب ولده عمداً
449
لايضمن العاقلة عبداً
449
لايضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة
450
لو رمي طائراً وهو ذمّي ثم أسلم فقتل السهم مسلماً
451
هذا المجلّد
455
الفهرس
459
اسم الکتاب :
جواهر الكلام
المؤلف :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء :
43
صفحة :
464
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir