responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 170

رجل صب ماءا حارا على رأس رجل ، فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال : عليه الدية ».

المعتضدة بما تسمعه من النصوص [١] في المرأة ، بناء على عدم الفرق ، وبمرسل علي بن حديد [٢] الذي هو مثله ، وبخبر سلمة بن تمام [٣] « قال اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصما في ذلك إلى علي عليه‌السلام فأجله سنة فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية » ‌، وبما قيل من أنه شي‌ء واحد في البدن فيشمله ما دل على الدية في مثله [٤] ، وإن كان لا يخلو من نظر.

وعلى كل حال فما في المسالك [٥] وبعض أتباعها ـ من التأمل في الحكم المزبور مقتصرا على الاستدلال له بصحيح سليمان المزبور المروي في التهذيب [٦] المشتمل على السؤال « عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية » ‌ونظر فيه بدلالته على وجوب الدية لهما معا لا لكل واحد الذي هو المدعي ـ في غير محله. إذ عرفت خلوه في رواية الفقيه التي هي أضبط من التهذيب ، مع النصوص المزبورة ، عن اللحية ، فلا يبعد إرادة معنى « أو » من « الواو » فيه ولو بقرينة ما سمعت.

( وكذا ) الكلام ( في شعر اللحية ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع ، بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك أيضا ، بل حكى عن الغنية أيضا وإن كنا لم‌


[١] راجع الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.

[٤] راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

[٥] المسالك ج ٢ ص ٤٩٩.

[٦] التهذيب ج ١٠ ص ٢٥٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست