responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 169

( و ) على كل حال فالمشهور كما في كشف اللثام وغيره أن ( التقدير في ثمانية عشر ) من الأعيان لا المنافع التي ستعرفها في المقصد الثاني إن شاء الله.

الشعر ، والعينين ، ومنها الأجفان ، والأنف ، والأذنين ، والشفتين واللسان ، والأسنان ، والعنق ، واللحيين واليدين ، والرجلين ، والأصابع ، والظهر والنخاع ، والثديين ، والذكر ، والخصيتين ، والشفرين [١].

( الأول الشعر )

(وفي شعر الرأس ) من الذكر ، صغيرا أو كبيرا ، كثيفا أو خفيا ( الدية ) إن لم ينبت كما هو المشهور نقلا وتحصيلا بل لم أجد فيه خلافا يعتد به عدا ما تسمعه من المفيد ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل في الرياض نسبته أيضا إلى صريح الغنية وإن كنا لم نتحققه [٢].

لصحيح سليمان بن خالد المروي في الفقيه [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :


[١] لا يخفى أن الثمانية عشر التي قالها في الشرائع تخالف قليلا مع هذه فراجع وراجع أيضا مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٧٧.

[٢] في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٧٧ : « وفي شعر الرأس الدية ان لم ينبت ، هذا هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا لأنه شي‌ء واحد في الإنسان وقد أجمعنا على أن كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة كما في السرائر ، وظاهر المبسوط في باب القصاص الإجماع عليه ، ويحتمل ان يكون ظاهر الغنية على بعد ، ونسبه في الرياض الى صريحها ... » أقول : هذه عبارة الغنية فتأملها : « واعلم أن في ذهاب العقل الدية الكاملة وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة فإن نبت في شعر الرأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها بدليل إجماع الطائفة ».

[٣] الفقيه ج ٤ ص ١٤٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست