خصوصا من تقدم على
حكاية ـ محتمل لإرادة بيان أصل مشروعية رد اليمين في مقابلة المحكي عن أبي حنيفة
وغيره ممن لم يشرع ردها بحال ، فإنه اللائق بدعوى أن على ذلك إجماع الفرقة
وأخبارهم ، بل لعله الظاهر من عبارتي الخلاف والغنية المحكي فيهما خلاف أبي حنيفة
، فلاحظ وتأمل.
بل ليس في صحيح
هشام [١] وعبيد [٢] والمحكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآله [٣] وقوله [٤] إلا بيان ذلك ،
وهو غير محل البحث ، أي الرد المخصوص ، بل لعل استدلال الشيخ بالآية [٥] التي هي قضية في
واقعة خارجة عما نحن فيه ، بل بعيدة الشبه به ، كالصريح في إرادة بيان أن في الشرع
يمينا مردودة في مقابل قول أبي حنيفة المزبور ، لا فيما نحن فيه.
وبذلك كله ظهر لك
أن أدلة الطرفين محل نظر ، وأنه ليس في النصوص تعرض لتعليم القاضي في خصوص الفرض
القضاء وأنه بالنكول أو بالرد من الحاكم.
نعم قد يقال : إنه
بعد فرض الإجماع المركب على انحصار القضاء في الفرض بأحد الأمرين وأن اختيار أمر
ثالث ـ من تخيير الحاكم بين الرد والقضاء وبين القضاء بالنكول أو بإلزام المنكر
على اختيار أحد الثلاثة ولو بحبسه على ذلك ، كما عساه أومأ إليه ذيل خبر البصري [٦] أو غير ذلك ـ خرق
للإجماع المزبور يتجه القول حينئذ إنه يرد اليمين منه على المدعي ، لأصالة عدم
ثبوت الحق بدونه ، ولظهور حصر استخراج
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.