وكيف كان فوجوب
تعرف الحاكم المسقط مع الاحتياط وأصالة عدم ثبوت الحق إلا به والإجماع المحكي
وصحيحي عبيد بن زرارة [١] وهشام [٢] السابقين والمحكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآله أنه رد اليمين
على المدعي [٣] وقوله صلىاللهعليهوآله : « المطلوب أولى
باليمين من الطالب » [٤] المقتضى اشتراكهما
في اليمين وإن كان المطلوب أحق ، وقوله تعالى [٥]( تُرَدَّ أَيْمانٌ
بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) الظاهر في مشروعية اليمين المردودة دليل الخصم.
ولكن في الجميع
أيضا نظر ، إذ لا دليل على قيام الحاكم مقام الممتنع فيما امتنع عنه مما هو عليه
فيما هو له ، ضرورة أن الرد هنا حق له لا عليه ، وقد امتنع منه كي يقوم الحاكم
مقامه ، على أنه لا دليل على عموم ولايته بحيث يشمل الفرض ، ولا يجب عليه تعرف
المسقط.
والاحتياط معارض
بمثله فيما لو فرض امتناع المدعي عن الحلف بعد الرد من الحاكم ، خصوصا إذا كان
تعظيما لله تعالى ، على أن الأصل براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد ، والمدعي من
التكليف باليمين ، وأصالة عدم توجه اليمين على غير المنكر ، وعدم كونها حجة للمدعي
، وعدم كون النكول عنها حجة عليه ، وعدم صحة تعرف الحاكم الرد ، وعدم جوازه من حيث
إنه حق للمنكر.
والإجماع المحكي ـ
مع أنه موهون بمصير من عرفت إلى خلافه
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.