responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 188

الحقوق في مضمر يونس [١] بالأربعة ، ومجرد النكول خارج عنها ، بل لعل النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على انحصار كيفية القضاء بين الناس بالبينات والأيمان تقتضي ذلك.

ففي خبري سليمان بن خالد [٢] ومحمد بن قيس [٣] ومرسل أبان ابن عثمان [٤] « أن نبيا شكى إلى ربه القضاء فقال : كيف أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذنى؟ فقال : اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » وفي الأخير منهما أن الله أوحى إلى داود عليه‌السلام ذلك أيضا ، وفي‌ خبر هشام بن الحكم [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ».

واحتمال إرادة القضاء بالأيمان ولو من حيث النكول عنها خلاف الظاهر منها ، وخروج القضاء بنكول المدعي عن ذلك لدليله لا ينافي التقسيم المزبور ، بل لعل النصوص الكثيرة الواردة في ترجيح البينات عند التعارض باليمين [٦] ظاهرة في ذلك أيضا ، بل لعل سبر أدلة القضاء يشرف الفقيه على القطع بأن الأصل في القضاء ذلك ، وأنه لا قضاء بدون ذلك إلا ما خرج من نكول المدعي الذي قد عرفت قيام البحث في أن القضاء بالسقوط به في المجلس أو مطلقا مع عدم البينة أو عدم الحكم بالنكول أو مطلقا كما عرفت.

وحينئذ فلا مناص بعد فرض الإجماع المركب المزبور عن ذلك


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست