جزء تارة وتمام
السبب أخرى ، فيحمل الأول حينئذ على الثاني.
وربما يؤيد ذلك
قوله عليهالسلام متصلا به بعد تأليفه مما في الفقيه وغيره لأنه خبر واحد : « وإن رد اليمين
على المدعي فلم يحلف فلا حق له » متكلا على بيان صورة ما إذا رد وحلف على قوله عليهالسلام : « وإن لم يحلف » فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.
بل قد يناقش فيه
أيضا بإجمال مرجع ضمير « عليه » فيه والمبتداء المقدر ، إذ كما يحتمل أن يكون
المنكر وأن المبتداء المقدر الحق كما يدعيه الخصم يحتمل المدعي وأن المبتداء
المقدر الحلف ، بل يمكن إرادة غير المال من الحق أيضا ، بمعنى أن عليه حق الدعوى
ولم تنقطع عنه بمجرد نكوله ، بل ربما وجب عليه المال بذلك إذا رد اليمين على
المدعي فحلف ولو من الحاكم.
وبأن في ذيله
تأييدا للقول الثاني ، وهو قوله عليهالسلام : « ولو كان ـ أي
المدعى عليه ـ حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه » بصيغة المجهول على
ما حكاه في الرياض عن تهذيب معتبر مصحح عنده مضبوط ، قال : « وبه صرح بعض الفضلاء
» وحينئذ لا وجه للعدول عن عطفه على الأول بلفظ « رد اليمين » إلا التنبيه على عدم
انحصار الرد في المنكر وإمكان كونه غيره ، وليس إلا الحاكم ، فتأمل.
وبإمكان المنع
لحقية المنكر الإحلاف ، على أن الإحلاف هنا ليس إلا لمصلحة المنكر بانقطاع الدعوى
عنه ، فربما جاز بدون إذنه ، مضافا إلى معلومية ولاية الحاكم على كل ممتنع ، فيقوم
مقامه حينئذ في الرد الذي يمكن نكول المدعي معه ، فيسقط حقه ، ومن هنا وجب على الحاكم
تعرف عدم حصول مسقط الحق بذلك ، والقياس مع بطلانه عندنا غير تام ، للفرق بعدم فرد
آخر للمدعي يصلح للحاكم من يقوم مقامه فيه مع نكوله